صفحة جزء
[ ص: 335 ] كتاب الصلح وفي الصحاح : هو اسم لا مصدر ، يذكر ويؤنث ، والمصدر : الصلاح ضد الفساد ، والمصالحة أيضا ، وقد اصطلحا وتصالحا واصالحا ، مشدد الصاد ، وصلح الشيء يصلح صلوحا ، مثل دخل يدخل دخولا ، وصلح أيضا بضم اللام ، وصلاح بمثل قطام : اسم مكة ، والصلاح والإصلاح ضد الفساد والإفساد ، وأصله في الشرع : قوله تعالى : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) ، ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) . وفي البخاري : ( أن كعب بن مالك كان له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه فيه حتى ارتفعت أصواتهما ، فأمر النبي - عليه السلام - أن يضع الشطر ففعل ) ( وأتت امرأة ثابت ابن شماس النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله في فراق زوجها على أن ترد ما أخذت فأصلح - عليه السلام - بينهما على ذلك ، وأخذ الصداق ، وأوقع الطلاق ) .

فالآية والأحاديث تجوز الصلح في [ ص: 336 ] الدماء والفروج والأموال ، ولأن أحد المتنازعين على منكر ، وإزالة المنكر واجبة إجماعا .

تمهيد : قال اللخمي : أن تعيين الحق على أحدهما كان الحكم عليه لتعين الحق وهو المقصود ، وإن أشكل حملهما على الصلح إن قدر على ذلك ، وإلا وعظهما لقول عمر - رضي الله عنه - لأبي موسى الأشعري : ( واجتهد في الصلح ما لم يتبين لك وجه القضاء ) ، وهو ينقسم إلى الصلح في الدماء والصلح في الأموال ونحوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية