الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=9268_15501ادعيت الصلح على دم عمد ، أو جراح قصاص ، على ما قال ، فأنكر الصلح ، امتنع القصاص لإقرارك وصدق مع يمينه ; لأن الأصل : عدم الصلح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ما أعرف اليمين فيه ، قال ابن يونس : لو nindex.php?page=treesubj&link=9268_15501ادعى القاتل أو الجارح على الولي العفو على مال أم لا ، ألزمه ابن القاسم اليمين ولم يلزمه أشهب ، كدعوى المرأة الطلاق ، والفرق : أن المرأة لو مكنت من ذلك لتكررت دعواها على زوجها فيتضرر ، بخلاف الدم لا يتكرر .
[ ص: 337 ] فرع
في الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=26495_15501صالح قاتل الخطأ بمال منجم فدفع نجما ثم قال : ظننت أن الدية تلزمني ، فذلك له وتوضع ، ويرد ما أخذ منه إن كان يجهل ذلك ; لأن العاقلة هي الأصل في حمل الدية ، قال ابن يونس : قال جماعة : عليه اليمين ، وإن كان المدفوع قائما أخذه ، وإن فات وهو الطلب للصلح فلا شيء له ، كمن عوض من صدقة وقال : ظننت ذلك يلزمني ، وإن كان مطلوبا بالصلح رجع بالقيمة ، أو المثل في المثلي .
فرع
في الكتاب : لو nindex.php?page=treesubj&link=26495_15501_15556أقر بقتل الخطأ بلا بينة فصالح على مال قبل لزوم الدية للعاقلة بالقسامة وظن لزوم ذلك جاز ; لأن دفع مثل هذا ليس عوضا للعقلاء ، مع أن مالكا اختلف قوله في الإقرار بقتل الخطأ . هل الدية في ماله أو على العاقلة بالقسامة ؟ وهي رواية ابن القاسم وأشهب ، قال صاحب التنبيهات : وهل له الرجوع ؟ قال ابن محرز : يلزمه ما دفع دون ما لم يدفع ، والفرق بين المصالح على دم الخطأ بالبينة يرجع كما تقدم ، وبين هذا : الاتفاق هناك على أن الدية على العاقلة .
والخلاف هاهنا كما فرق في البيع والنكاح بين المتفق عليه والمختلف فيه ، ولو كان عالما في المسألتين ففيها يمضى الصلحان قبل ذلك أم لا ; لأنه قصد الحمل من عاقلته ، وينظر فيما دفع من ذلك إن كان لا يجوز له بيع ما على العاقلة أم لا .
قال ابن يونس في كتاب الديات : إذا أقر بالقتل خطأ لمن يتهم في إغناء ولده كالأخ والصديق لم يصدق .
[ ص: 338 ] فرع
في الكتاب : nindex.php?page=treesubj&link=9268_15556_15501الصلح في قتل العمد والجراحة مع المجروح أو أوليائه بعد موته لازم ، كان أكثر من الدية أو أقل ; لأن دم العمد لا دية فيه ، وفي النوادر : قال ابن القاسم : إذا nindex.php?page=treesubj&link=9268_26495_15556_15501قتل رجل رجلين عمدا وثبت ذلك فصالح أولياء أحدهما على الدية فللآخرين القود ، فإن استقاد وإلا رجع المال إلى ورثته .
فرع
قال في الكتاب : تجوز nindex.php?page=treesubj&link=9268_15501_15556مصالحة المريض على جراحة العمد على أقل من الدية وأرش الجراحة ، ويلزم بعد موته ; إذ للمقتول عمدا العفو في مرضه ، قال صاحب التنبيهات عن ابن القاسم : لا يصالح على الجراح والموت إن كان ، لكن يصالح بشيء معلوم لا يدفع ، فإن عاش أخذه ، وإلا فالقسامة والدية في الخطأ ، والقتل العمد ; لأن المصالحة على الموت خطأ ، وعنه : يمتنع الصلح إلا بعد البرء خشية السريان إلى النفس ، والقولان في الجراح ، وفي الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=9268_15556_15501صالح من دم عمد أو جراح عمد يخاف منها الموت على مال وثبت الصلح ثم أسقطه : امتنع إذا أحاط الدين بماله وإن لم يكن عليه دين فمن ثلثه .
فرع
في الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=9268_15556_15501_26495صالح قاتل العمد أحد الوليين على عوض أو عرض فللآخر مشاركته لاشتراكهما في المصالح عليه ، وقال غيره : إن صالح من حصته على أكثر من الدية أو على عوض قل أو كثر وليس للآخر على القاتل إلا بحساب [ ص: 339 ] الدية ، ولا يدخل على الآخر ; لأن دم العمد ليس بمال ، بل كعبد باع أحدهما نصيبه بما شاء ، قال ابن يونس : الفرض هاهنا العين ، والفرق عند ابن القاسم بين العبد وهذا : أن العبد لم تتعين فيه حصة الشريك ، وهاهنا تعين بسبب الانتقال من القتل إلى المال بالمصالحة .