فرع
في الكتاب : يمتنع على
ثوب بشرط صبغه ، أو على أنك فيه بالخيار ثلاثا ; لأنه دين في دين .
فرع
في الكتاب : إذا
أشهدت : إذا أعطاك من الألف الحالة مائة سقط الباقي ، لزمكما ذلك ; لأنه يدخل في تصرف المال ، فإن أعطاك سقط الباقي ، والألف باقية لعدم الشرط ، قال
ابن يونس عن
مالك : إن عجلت حقي اليوم أو إلى شهر فلك وضيعة كذا . فعجل إلا درهما ، أوبعد الوقت باليسير ، لزمتك الوضيعة ; لأن ما قارب الشيء له حكمه ، ومنع لعدم الشرط بعدم جزئه .
قاعدة : الوعد غير لازم إلا أن يدخل الموعود في خطر ، أو يترتب عليه تعليق كما في هذه المسألة فيلزم نفيا للضرر وفاء بالشرط ، ولو لزم مطلقا لأدى ذلك لحسم مادة الوعد بالمعروف ، وقوله - عليه السلام - : (
وعد الكريم دين ) خبر معناه : الأمر للندب ، أي : ليكون الكريم إذا وعد يلزم نفسه الوفاء كما يلزمه الوفاء بالدين ، ويدل على الندبية كونه - عليه السلام - قرنه وخصصه بوصف الكرم الحاث على مكارم الأخلاق ، والوجوب لا يختص .