وفيه نظران : النظر الأول : في الأركان ، وهي ثلاثة : الركن الأول :
القاسم ، وفي الكتاب : الحاكم يقاسم على الغائب مع الحاضر في جميع الأشياء ، ويجوز نصيبه بخلاف الدعوى عليه في ربعه كان الحاضر شريكا أو موصى له ؛ لأن للحاكم النظر في المصالح العامة وصون أموال الغائبين ، ولا
[ ص: 184 ] يجوز قسم صاحب الشرط لعدم ولايته على ذلك فهو كالأجنبي ، قال
ابن يونس : قال
أشهب : يوكل القاضي في ذلك ولو بأجرة ؛ لأنه قد تتوقف المصلحة عليه ، وعن
مالك : جواز
قسم صاحب الشرط العدل ؛ لأنه وال من حيث الجملة .