صفحة جزء
فرع

لا ينفذ قسم وصي المرأة على ابنها ؛ لأن وصيتها عليه باطلة فهو أجنبي . قال [ ص: 186 ] ابن يونس عن مالك : أيتام لا وصي لهم ولهم أم أو عمة أو أخ رشيد أو غيره ممن احتسب فيهم من الأجنبيين فكفلهم بغير أمر سلطان : يجوز منه ما يجوز من الوصي من المقاسمة والبيع والتزويج والإنفاق والتضحية وحيازة الصدقة منه أو من غيره ، وقاله ابن القاسم فيمن يلي اللقيط .

التالي السابق


الخدمات العلمية