فرع
في الكتاب :
يمتنع قسم الأب على ابنه الكبير وإن غاب لاستقلاله بنفسه ، وأمر الغائب للإمام ؛ لأنه الناظر في الأمور العامة لعموم سلطانه ، ولا لأم على الصغير لعدم ولايتها عليه إلا أن تكون وصية ، ولا لكافر على ابنته البكر كما لا يزوجها ، ويجوز قسم ملتقط اللقيط لقوة سببه بالالتقاط فهو إجبار كالإيجار من الأب ، بخلاف الأخ المكتشف لأخيه الصغير فإنه كالأجنبي ، ولا الزوج لزوجته البكر لعدم الولاية . قال صاحب التنبيهات : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : قوله في ملتقط اللقيط والأخ خلاف عن
مالك ، ( وعن
مالك )
يقسم الأخ لإخوته الأيتام فلا تكون أقواله اختلافا ، بل الجواب فيها واحد إذا كانت الصفة واحدة من وجود الحضانة وعدمها .