547 - ذكر فيه مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : اتجروا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة .
548 - وعن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ; أنه قال : كانت عائشة تليني ، وأخا لي ، يتيمين في حجرها . فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .
549 - وأنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى [ ص: 81 ] الذين في حجرها ، من يتجر لهم فيها .
12517 - قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، والحسن بن علي ، وجابر أن الزكاة واجبة في مال اليتيم كما رواه مالك عن عمر ، وعائشة .
12518 - وقال بقولهم من التابعين عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
12519 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
12520 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وجماعة .
12521 - وذكر أحمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا القاسم بن فضل الحراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن الحكم بن أبي العاص الثقفي ، قال : قال عمر : [ ص: 82 ] لو عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه .
12522 - وذكر عن القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن مكحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عمر : ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة .
12523 - قال أحمد : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يزكي مال اليتيم .
12524 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن لأبي رافع ، قال : باع لنا علي أرضا ثمانين ألفا ثم أعطاناها فإذا هي تنقص ، فقال : إني كنت أزكيها .
12525 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ابن عبد الله يقول في الذي يلي مال اليتيم ، قال : يعطي زكاته .
[ ص: 83 ] 12526 - قال أبو عمر : فهذا من طريق الإتباع وأما من طريق النظر والقياس على ما أجمع علماء المسلمين عليه من زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمار ، وهو مما لا يختلف فيه حجازي ولا عراقي من العلماء .
12529 - وهذا كله دليل على أن الزكاة حق المال ليست كالصلاة التي هي حق البدن فإنها تجب على من تجب عليه الصلاة وعلى من لا تجب عليه .
12530 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا زكاة في مال يتيم ولا صغير إلا فيما تخرج أرضه من حب أو تمر .
12531 - وهو قول جمهور أهل العراق ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
12532 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري قالا : إذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه بما وجب عليه لله فإن شاء زكى وإن شاء ترك .
12533 - وقال أبو عمر : هذا ضعيف من القول .
12534 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : في أموال اليتامى الزكاة وإن أداها [ ص: 84 ] عنهم الوصي غرم .
12535 - وهذا أيضا في الموصى المأمون أضعف مما مضى .
12536 - وقال ابن شبرمة : لا زكاة في مال اليتيم الذهب والفضة ، وأما الماشية وما أخرجت أرضه ففي ذلك الزكاة .
12537 - وهذا أيضا تحكم ، إلا أن الشبهة فيه ما كان السعاة يأخذونه عاما .
12538 - ومدار المسألة على قولين : قال أهل الحجاز بإيجاب الزكاة في أموال اليتامى ، وقول أبي حنيفة ومن تابعه أن لا زكاة في أموالهم إلا ما تخرجه الأرض .
12539 - زعم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن الفرق بين ما تخرجه أرض الصغير وبين سائر ماله أن الزكاة حق طارئ على ملك ثابت للمالك قبل وجوب الحق فهو طهرة ، والزكاة لا تلزم إلا من تلحقه الطهارة ، والركاز وثمرة النخل والزرع لحدوثها يجب حق الزكاة فيها فلا يملكها مالكها إلا وهو حق واجب للمساكين ، فصار كالشركة فاستوى فيه حق الصغير والكبير .
12540 - قال أبو عمر : محال أن تجب الصدقة إلا على ملك ، فكيف لا يملك ما يخرج من الأرض حتى وجبت فيه الزكاة ؟ ومعلوم أن الزكاة إنما وجبت فيما أخرجته الأرض على ملك أصل ما زرع وما أخرجته ، ولا فرق بين ذلك وبين سائر ما تجب فيه الزكاة من ماله إلا حيث فرقت السنة من مرور [ ص: 85 ] الحول . فهذا هو الصحيح وما خالف هذا فلا وجه له ولا معنى يصح ، والله أعلم .
12541 - وقد أجمعوا أنه مالك له إذا حل بيعه فإنما قبل حصاده ، والله عز وجل يقول : وآتوا حقه يوم حصاده ( 141 من سورة الأنعام ) .
12542 - وكذلك لا معنى لتشبيهه بالركاز ؛ لأن الركاز لا تجري مجرى الصدقة ، إنما تجري مجرى الفيء ، وبنفس الغنيمة يجب الخمس فيها لمن سمى الله عز وجل .
12543 - وأحسن ما يحتج به لهم ، والله أعلم ، أن من وجبت عليه الصدقة مأمور بأدائها ، والطفل غير جائز أن يتوجه إليه خطاب بأمر أو نهي ؛ لأنه غير مكلف .
12544 - لكن الإجماع فيما تخرجه أرضه يدل على أن حكم الزكاة في ماله ليس كحكم ما يلزمه في بدنه من الفرائض ، والله أعلم .
12545 - وممن قال بأن لا زكاة في مال اليتيم ولا الصغير أبو وائل nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .