الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        12502 - قال مالك : ليس في اللؤلؤ ، ولا في المسك ولا العنبر زكاة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        12503 - قال أبو عمر : أما اللؤلؤ والمسك والعنبر فلا خلاف أنه لا [ ص: 77 ] زكاة في أعيانها كسائر العروض وسيأتي ذكر مذاهب سائر العلماء في التجارة بالعروض في باب زكاة العروض إن شاء الله .

                                                                                                                        12504 - قال أبو عمر : واختلفوا في العنبر واللؤلؤ هل فيهما الخمس حين يخرجان من البحر أو لا ؟

                                                                                                                        12505 - فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما .

                                                                                                                        12506 - وهو كل أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، والليث ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي ثور ، وداود .

                                                                                                                        12507 - وقال أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر .

                                                                                                                        12508 - وهو قول عمر بن عبد العزيز لم يختلف عنه في ذلك ، وكان يكتب إلى عماله .

                                                                                                                        [ ص: 78 ] 12509 - واختلف فيه عن ابن عباس فروي عنه أنه لا شيء فيه ؛ لأنه شيء دسره البحر .

                                                                                                                        12510 - روى معمر ، والثوري ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر ؟ فقال : إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس .

                                                                                                                        12511 - وروى ابن عيينة وابن جريج ، عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس أنه كان لا يرى في العنبر خمسا ، ويقول : هو شيء دسره البحر .

                                                                                                                        12512 - ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع رجلا يقال له أذينة يقول : سمعت ابن عباس يقول : ليس العنبر بركاز ؛ وإنما هو شيء دسره البحر .

                                                                                                                        12513 - وابن عيينة أيضا ، عن ابن طاوس ، عن أبيه أن ابن الزبير استعمل إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص على بعض تهامة فأتى ابن عباس يسأله عن العنبر هل فيه زكاة ؟ فقال ابن عباس : إن كان فيه شيء ففيه الخمس .

                                                                                                                        12514 - قال أبو عمر : قال الله عز وجل : خذ من أموالهم صدقة [ ص: 79 ] تطهرهم ( 103 من سورة التوبة ) ، وأمرهم تعالى ذكره بإيتاء الزكاة ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الأموال دون بعض .

                                                                                                                        12515 - وعلمنا بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد جميع الأموال ؛ وإنما أراد البعض .

                                                                                                                        12516 - وإذا كنا على يقين من أن المراد هو البعض من الأموال فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه أصحابه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية