[ ص: 235 ] 13109 - قال أبو عمر : هذا الحديث وإن كان في " الموطأ " منقطعا وبلاغا فإنه يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وجابر . ومعاذ ، وأنس . وقد ذكرتها عنهم في [ ص: 236 ] " التمهيد " .
13114 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : ( البعل ) : ماء المطر . . . ، ثم ذكر نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم .
[ ص: 237 ] 13115 - وقال أبو عبيد وغيره : ( البعل ) ؟ ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها .
13116 - وفيه يقول النابغة :
من الواردات الماء بالقاع تستقي بأعجازها قبل استقاء الحناجر
13117 - فإذا سقته السماء فهو عذي .
13118 - قال nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة :
هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها رواء
.
13119 - وما سقته العيون والأنهار فهو سيح وغيل ، والعذي هو العثري . وهذا ينصرف على ثلاثة أوجه : بعل ، وغيل وسقي .
13121 - فما سقته السماء عيون وعثري وما سقت الأنهار والعيون غيل وسيح وسقي ، والبعل ما شرب بعروقه من ثراء الأرض ، والنضح ما سقي بالسواقي والدلو والدالية ما كان نضحا فمؤنته أشد . ولذلك كان فيه نصف العشر .
13122 - وأجمع العلماء على القول بظاهره في المقدار المأخوذ من الشيء المزكى . وذلك العشر في البعل كله من الحبوب ، وكذلك الثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم ، كل على أصله . وكذلك ما سقت العيون والأنهار ؛ لأن المؤنة قليلة . وكذلك أيضا وردت السنة .
13123 - وأما ما سقي بالسواقي والدوالي فنصف العشر فيما تجب الزكاة عندهم ، كل أيضا على أصله ، وسنبين أصولهم فيما فيه الزكاة عندهم في [ ص: 239 ] هذا الباب إن شاء الله .
13124 - واختلفوا في معنى آخر من هذا الحديث فقالت طائفة : هذا الحديث يوجب العشر في كل ما زرعه الآدميون من الحبوب والبقول ، وكل ما أنبتته أشجارهم من الثمار كلها ، قليل ذلك وكثيره ، يؤخذ منه العشر أو نصف العشر على ما في هذا الحديث عند جذاذه وحصاده وقطافه كما قال الله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ( الأنعام : 141 ) وذلك العشر أو نصف العشر .
13125 - وممن ذهب إلى هذا حماد بن سليمان ، ذكر ذلك عنه : شعبة ، وأبو حنيفة .
13126 - وإليه ذهب أبو حنيفة وزفر في قليل ما تخرجه الأرض أو كثيره إلا الحطب والقصب ، والحشيش .
13128 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ مما تنبت الأرض من قليل أو كثير العشر .
[ ص: 240 ] 131290 - واعتبر مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : خمسة أوسق .
13130 - وقال مالك : الحبوب التي فيها الزكاة : الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان ، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما تؤخذ منها الصدقة بعد أن تحصد وتصير حبا .
13131 - قال : وفي الزيتون الزكاة .
13132 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : مضت السنة في الزكاة في التمر والعنب والشعير والسلت والزيتون فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالرشاء والناضح نصف العشر .
13133 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : ليس في شيء من الزروع والثمار زكاة إلا التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير .
13134 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .