609 569 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أنه قال : لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق . قال : وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة .
13138 - قال مالك : ومثل ذلك مثل الغنم تعد بسخالها ولا يؤخذ السخل في الصدقة .
13139 - وهذا الحديث ذكره ابن رجب في موطئه ، فقال : حدثني عبد الجليل بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن [ ص: 242 ] حنيف في هذه الآية : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( البقرة : 267 ) . قال : الجعرور ولون الحبيق .
13140 - قال : وكان ناس يتيممون شر غلاتهم فيخرجونها في الصدقة ; فنهوا عن لونين : الجعرور ، ولون الحبيق .
13141 - قال : ونزلت : ولا تيمموا . . . الآية ( 267 من سورة البقرة ) .
13142 - قال أبو عمر : قد أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين فروياه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
13143 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا إسحاق ، [ ص: 243 ] قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف : عن أبيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953450أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين : الجعرور ولون الحبيق . . . " وذكر تمام الخبر في معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في الجعرور ولون الحبيق .
13144 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير في حديثه : وفيه نزلت : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( البقرة : 267 ) .
13145 - وقال الحسن : كان الرجل يتصدق برذالة ماله ، فنزلت هذه الآية .
13146 - وروي هذا المعنى عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن ، وأجل من روي عنه ذلك nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب .
13147 - قال أبو عمر : هذا باب مجتمع عليه ، أنه لا يؤخذ هذان النوعان في الصدقة للتمر عن غيرهما فإن لم يكن معهما غيرهما أخذ منهما . وكذلك الدني كله ، لا يؤخذ منه إذا كان معه غيره ؛ لأنه حينئذ يتيمم الخبيث إذا أخرج عن غيره . فإن كان الثمر نوعين رديئا وجيدا أخذ من كل بحسابه ولم يؤخذ من الرديء عن الجيد ولا من الجيد عن الرديء .
[ ص: 244 ] 3148 - وهذا كله معنى قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفي ، وإن كان التمر أصنافا أخذ من الوسط .