الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
609 569 - مالك ، عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب ; أنه قال : لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق . قال : وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة .

13138 - قال مالك : ومثل ذلك مثل الغنم تعد بسخالها ولا يؤخذ السخل في الصدقة .


13139 - وهذا الحديث ذكره ابن رجب في موطئه ، فقال : حدثني عبد الجليل بن حميد ، عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن [ ص: 242 ] حنيف في هذه الآية : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( البقرة : 267 ) . قال : الجعرور ولون الحبيق .

13140 - قال : وكان ناس يتيممون شر غلاتهم فيخرجونها في الصدقة ; فنهوا عن لونين : الجعرور ، ولون الحبيق .

13141 - قال : ونزلت : ولا تيمموا . . . الآية ( 267 من سورة البقرة ) .

13142 - قال أبو عمر : قد أسنده عن ابن شهاب سليمان بن كثير وسفيان بن حسين فروياه عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

13143 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا إسحاق ، [ ص: 243 ] قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : عن أبيه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين : الجعرور ولون الحبيق . . . " وذكر تمام الخبر في معنى قول ابن شهاب في الجعرور ولون الحبيق .

13144 - وقال سليمان بن كثير في حديثه : وفيه نزلت : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( البقرة : 267 ) .

13145 - وقال الحسن : كان الرجل يتصدق برذالة ماله ، فنزلت هذه الآية .

13146 - وروي هذا المعنى عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن ، وأجل من روي عنه ذلك البراء بن عازب .

13147 - قال أبو عمر : هذا باب مجتمع عليه ، أنه لا يؤخذ هذان النوعان في الصدقة للتمر عن غيرهما فإن لم يكن معهما غيرهما أخذ منهما . وكذلك الدني كله ، لا يؤخذ منه إذا كان معه غيره ؛ لأنه حينئذ يتيمم الخبيث إذا أخرج عن غيره . فإن كان الثمر نوعين رديئا وجيدا أخذ من كل بحسابه ولم يؤخذ من الرديء عن الجيد ولا من الجيد عن الرديء .

[ ص: 244 ] 3148 - وهذا كله معنى قول مالك والشافعي والكوفي ، وإن كان التمر أصنافا أخذ من الوسط .

التالي السابق


الخدمات العلمية