13518 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء فيمن تلزم السيد زكاة الفطر عنه من عبيده الكفار وغيرهم والغائب منهم والحاضر .
13519 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر ؛ وإنما هي على من صام وصلى .
13520 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن .
13521 - وحجتهما قوله عليه السلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " من المسلمين " . فدل أن حديث الكفار بخلاف ذلك .
13522 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وسائر الكوفيين : عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر .
13523 - وهو قول عطاء ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وعمر بن عبد [ ص: 334 ] العزيز ، والنخعي .
13524 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
13526 - إلا أن قول مالك في هذا الحديث " من المسلمين " قد خالفه فيه غيره من حفاظ حديث نافع ; وسنذكر ذلك عند ذكر مالك لهذا الحديث في أول باب مكيلة زكاة الفطر ، إن شاء الله .
13527 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي للكوفيين في إجازة زكاة الفطر على العبد الكافر بأن قوله عليه السلام : " من المسلمين " يعني من تلزمه إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره ، ولا يكون إلا مسلما ، فأما العبد فلا يدخل في هذا الحديث ؛ لأنه لا يملك شيئا ولا يقضي عليه شيء ؛ وإنما أريد بالحديث ملك العبد ، فأما العبد فلا حرمة في نفسه لزكاة الفطر .
13528 - ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه سيده زكاة الفطر أنه لا تلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه ، كما [ ص: 335 ] يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان ، فهو عند رأيه لا يكفرها بصيام ، ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه .
13529 - قال أبو عمر : قوله عليه السلام : " من المسلمين " . يقضي لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهذا القضاء أيضا لأنها طهرة للمسلم وتزكية ، وهو سبيل الواجبات من الصدقات ، والكافر لا يتزكى فلا وجه لأدائها عنه .
13530 - أخبرنا أحمد بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا مطرف بن عبد الرحمن ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=953482أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر من المسلمين " .
13531 - وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا بكر بن حماد ، حدثنا مسدد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ثعلبة بن أبي زهير ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=953483قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر " صاع من بر عن كل اثنين ، أو صاع من شعير عن كل واحد صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين ، أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه " .
13539 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : الزكاة عليه في مكاتبه ؛ لأنه لا ينفق عليه ، ومما انفرد بكسبه دون المولى ولا [ ص: 337 ] سبيل لمولاه إلى أخذ شيء من ماله غير أنجم كتابه ، وجائز له أخذ الصدقة وإن كان مولاه غنيا .
13540 - وكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده ، ولا يخرجها عن مكاتبيه ، ولا مخالف له من الصحابة .
13541 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يؤدي المكاتب عن نفسه .
13546 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وعبيد الله بن الحسن العنبري : ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر .
[ ص: 338 ] 13547 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
13548 - ولم يختلفوا في المدبر أن على السيد زكاة الفطر عنه . إلا nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور وداود فهما على أصلهما في أن زكاة الفطر على العبد دون سيده عندهما .
13550 - فقال مالك : إذا كانت غيبة الآبق قريبة علمت حياته أو لم تعلم يخرج عنه سيده زكاة الفطر إذا كانت رجعته يرجى وترجى حياته ولم يعلم موته .
13551 - قال : فإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه .
13552 - وقال الشافعية تؤدى زكاة الفطر عن المغصوب والآبق وإن لم ترج رجعتهم إذا علمت حياتهم ، فإن لم تعلم حياتهم فلا .
13553 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وزفر .
[ ص: 339 ] 13554 - وقال أبو حنيفة في العبد الآبق والمغصوب : ليس على مولاه فيه زكاة الفطر .
13555 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وعطاء .
13556 - وروى أنس بن عمر عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر .
13557 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا علمت حياة العبد أديت عنه زكاة الفطر ، وإن كان في دار الإسلام .
13558 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إن علم مكان الآبق أدي عنه زكاة الفطر .
13559 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
13560 - واختلفوا في العبد المرهون ، فمذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن يؤدي عنه زكاة الفطر .
13561 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
13562 - وقال أبو حنيفة : إن كان عند الراهن وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده ، وفضل مائتي درهم زكى عنه زكاة الفطر ، وإن لم يكن عنده فلا شيء عليه .
13563 - واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك .
[ ص: 340 ] 13564 - وهو قول محمد بن الحسن .
13565 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : ليس على واحد منهما فيه صدقة الفطر .
13566 - وهو قول الحسن وعكرمة .
13567 - واختلفوا أيضا في العبد المعتق بعضه ، فقال مالك : يؤدي السيد عن نصفه المملوك ، وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر .
13568 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : على السيد أن يؤدي عنه صاعا كاملا .
13569 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يؤدي السيد عن النصف المملوك ويؤدي العبد عن نصفه الحر .
13570 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، قال : يؤدي عن نفسه بقدر حريته . قال : فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يزكي عنه .
13571 - وقال أبو حنيفة : ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد إلا أن يملكه كله ، ولا على العبد أن يؤدي عن نفسه لما فيه من الحرية .
13572 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، ومحمد بن الحسن : على العبد أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر ، وهو بمنزلة العبد إذا عتق نصفه وكأنه قد عتق كله .
[ ص: 341 ] 13574 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن كان الخيار للبائع وأنفذ البيع فإنه يؤدي عنه البائع ، وإن كان الخيار للمشتري أو لهما فعلى المشتري .
13575 - وقال أبو حنيفة : إذا كان أحدهما بالخيار فصدقة الفطر عن العبد على من يصير إليه .
13576 - وقال زفر : الزكاة على من له الخيار فسخ أو أجاز .
13580 - فقال مالك : ليس عليه في عبيد عبيده صدقة الفطر . وهو الأمر عندنا .
13581 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : صدقة الفطر عنهم على السيد الأعلى .
[ ص: 342 ] 13582 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر ولا يؤدي عن مال عبده الزكاة .
13583 - وأما قول مالك أن الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته ،
فقد وافقه على ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقولهما جميعا : أن زكاة الفطر تلزم الرجل في كل من تجب عليه نفقته ، من غير أن يكون له تركها ، وذلك من تلزمه نفقته بسبب كالأبناء الفقراء ، والآباء الفقراء .
13584 - إلا أن مالكا لا يرى النفقة على الابن البالغ وإن كان فقيرا .
13585 - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يرى النفقة على الأبناء الصغار والكبار والزمنى ، والنفقة على الآباء الفقراء والأمهات ، وكذلك من تلزمه عندهما نفقته بنكاح كالزوجات ، وملك اليمين كالإماء والعبيد .
13586 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال : ليس عليه في رقيق امرأته زكاة الفطر إلا من كان يخدمه وذلك واحد لا زيادة .
13587 - وقال ابن وهب عن الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : يؤدي الرجل عن أهله ورقيقه ، ولا يؤدي عن الأجير ، ولكن الأجير المسلم يؤدي عن نفسه .
[ ص: 343 ] 13588 - وهو قول ربيعة .
13589 - وقال الليث : إذا كانت إجارة الأجر معلومة فليس عليه أن يؤدي عنه ، وإن كانت يده مع يده ، وينفق عليه ويكسوه أدى عنه .
13590 - قال الليث : وليس عليه أن يؤدي عن رقيق امرأته .
13591 - وأما اختلافهم في الزوجة ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر ، واجبة عليه عنها وعن كل من يمون ممن تلزمه نفقته .
13592 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية أنها واجبة على الرجل في كل من يمون ممن تلزمه نفقته .
13593 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : ليس على الزوج أن يؤدي عن زوجته ولا عن خادمها زكاة الفطر ، وعليها أن تؤدي ذلك عن نفسها وخادمها .
13594 - قالوا : وليس على أحد أن يؤدي إلا عن ولده الصغير وعبده .
13595 - قال أبو عمر : قد أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته فصار أصلا يجب القياس ورد ما اختلفوا فيه إليه ، فوجب في ذلك أن تجب عليه في كل من تلزمه نفقته ، وبالله التوفيق .