13601 - فأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، فمعناه عند أكثر أهل العلم أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه ، وما كان لينطق عن الهوى ، فأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر ، ثم اختلفوا في نسخها .
[ ص: 349 ] 13602 - فقالت فرقة : هي منسوخة بالزكاة ورووا عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا ، ونحن نفعله .
13603 - وقال جمهور من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم : هي فرض واجب على حسب ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسخها شيء .
13604 - وممن قال بهذا : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
13605 - قال إسحاق : هو الإجماع .
13606 - وقال أشهب : سألت مالكا عن زكاة الفطر أواجبة هي ؟ قال : نعم .
13607 - وفي سماع زياد بن عبد الرحمن قال : سئل مالك عن تفسير قول الله تعالى وآتوا الزكاة ( البقرة : 43 ) هي الزكاة التي قرنت بالصلاة ، فسمعته يقول : هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق ، والثمار ، والحبوب ، والمواشي ، وزكاة الفطر . وتلا : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ( التوبة : 103 ) .
[ ص: 350 ] 13608 - وذكر أبو التمام ، قال : قال مالك : زكاة الفطر واجبة .
13609 - قال : وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق فإنه قال : هي سنة مؤكدة .
13610 - قال أبو عمر : اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في وجوبها ; فقال بعضهم : هي سنة مؤكدة .
13611 - وقال بعضهم هي فرض واجب .
13612 - وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج .
13613 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد فإنه قال : هي سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يضع شيئا .
13614 - واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أيضا : أحدهما أنها فرض واجب ، والآخر أنها سنة ( مؤكدة ) .
13615 - وسائر العلماء على أنها واجبة .
13616 - والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين ؛ لأنهم الأكثر ، والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم .
[ ص: 351 ] 13617 - وقول من قال إنها سنة قول ضعيف ، وتأويله في قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . . " بمعنى أنه قدر ذلك صاعا . ، وأنه مثل قولهم : فرض القاضي نفقة اليتيم ربعين ، أي قدرها خلاف الظاهر ادعاء على النبي ما يخرجه في المعهود فيه ؛ لأنه لم يختلفوا في قول الله عز وجل فريضة من الله ( النساء : 11 ) . أي إيجاب من الله ، وكذلك لهم فرض الله طاعة رسوله ، وفرض الصلاة والزكاة . . . هذا كل ذلك أوجب وألزم .
13618 - وكذلك قالوا في الواجب . " هو فريضة وما لم يلزم لزومه قالوا : سنة . وقد أوضحنا هذا المعنى بزيادات في الاعتراضات في " التمهيد " .
13622 - وروى أشهب عن مالك : أن الزكاة تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وهي ليلة الفطر .
13623 - وقال مالك : إذا مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه ؛ لأنه قد كان أدركه وقت وجوبها حيا ، ومعلوم أن ليلة الفطر ليست من رمضان ، فمن ولد فيها من الأحرار والعبيد ، وملك فيها من العبيد فإنه لم يولد ولم يملك في رمضان ؛ وإنما وقع ذلك في شوال ، وزكاة الفطر إنما هي لرمضان لا لشوال .
13624 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، إلا أن أصحابه في المسألة على قولين ، على أن قوله ببغداد كان : أنها تجب بطلوع الفجر على كل مسلم أدركه ذلك الوقت حيا .
13625 - وأما أبو حنيفة وأصحابه فقولهم في ذلك كما رواه ابن القاسم [ ص: 353 ] عن مالك : بطلوع الفجر تجب زكاة الفطر .
13626 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
13627 - ومن قال بهذا لم يعتبر ليلة الفطر ؛ لأن الفطر ليس بموضع صيام يراعى ويعتبر .
13628 - وهو قول من لم ينعم النظر ؛ لأن يوم الفطر ليس بموضع صيام فأحرى ألا يراعى .
13630 - فروى ابن وهب عن مالك أنه قال في رجل له عبد لا يملك غيره : عليه فيه زكاة الفطر .
13631 - قال مالك : والذي ليس له إلا معيشة خمسة عشر يوما أو نحوها والشهر ونحوه عليه زكاة الفطر .
13632 - قال مالك : وإنما هي زكاة الأبدان .
13633 - وروى أشهب عن مالك أن زكاة الفطر لا تجب على من ليس عنده ، من أين يؤديها ؟
13634 - وروي عن مالك أيضا أن عليه زكاة صدقة الفطر وإن كان محتاجا .
[ ص: 354 ] 13635 - وروي عنه أنه من جاز له أخذ صدقة الفطر لم تلزمه .
13636 - وذكر أبو التمام عن مالك أنه قال : زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل عن قوته صاع كوجوبها على الغني .
13637 - قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
13638 - قال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من ملك قوته وقوت من يمونه ذلك اليوم ومن يؤدي عنه وعنهم زكاة الفطر ، فعليه أن يؤديها عن نفسه وعنهم ، فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن نفسه وعن البعض أدى عن ذلك البعض .
13639 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية في هذه المسألة كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
13640 - وقال عبيد الله بن الحسن : إذا أصاب فضلا عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر .