13680 - قال مالك : وذلك واسع إن شاء الله ، أن تؤدى قبل الغدو ، من يوم الفطر وبعده .
13681 - قال أبو عمر : في هذا من فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على جواز تعجيل ما تجب لوقت من الزكوات .
13682 - وقد تقدم الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطر وما للعلماء في ذلك ، وإن كان تقديمها باليوم واليومين جائزا عندهم .
13683 - ومالك وغيره يجيزون ما كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله من ذلك إلا أن مالكا يستحب ما استحبه أهل العلم في وقته من إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر في الفجر أو ما قاربه .
13687 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين .
13688 - وليس قول مالك في تعجيل زكاة الأموال كذلك ، وليس في " الموطأ " موضع هذا . . . ذكر المسألة من هذا .
13689 - واختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة ، فقال مالك فيما روى عنه ابن وهب ، وأشهب ، nindex.php?page=showalam&ids=15795وخالد بن خداش : من أدى زكاة ماله قبل محلها بتمام الحول فإنه لا يجزئ عنه ، وهو كالذي يصلي قبل الوقت .
13690 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وبه قال بعض أصحاب داود .
[ ص: 367 ] 13691 - وروى ابن القاسم عنه لا يجوز تعجيلها قبل الحول إلا بيسير .
13692 - وكذلك ذكر عنه ابن الحكم : بالشهر ونحوه .
13693 - وأجاز تعجيل الزكاة قبل الحول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق ، وأبو عبيد .
13694 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
13695 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : يجوز تعجيل الزكاة لما في يده ولما يستفيد في الحول وبعده .
13696 - وقال زفر : التعجيل عما في يده جائز ، ولا يجوز عما يستفيده .
13697 - وقال ابن شبرمة : يجوز تعجيلها لسنين .
13698 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز للمصدق إذا رأى العوز في أهل الصدقة أن يستلف لهم من صدقة أهل الأموال إذا كانوا ميسورين ، وليس على رب المال أن يخرج صدقته قبل الحول إلا أن يتطوع .
13699 - قال : ولو أن رجلا أخرج زكاة ماله ، فقال : إن ما تجب فيه الزكاة كانت هذه عنه ، لم يجزئ عنه ; لأنه أداها إلى سبب بلا سبب لم تجز فيه الزكاة وعمل شيئا لا يجب عليه إن حال فيه حول .
[ ص: 368 ] 13700 - قال أبو عمر : حجة من لم يجز تعجيل الزكاة قياسها على الصلاة ، وحجة من أجاز تعجيلها القياس على الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز تعجيلها أو تقديمها قبل محلها .
13701 - وحديث علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلف صدقة العباس قبل محلها . وقد روي لعامين .
13702 - وفرقوا بين الصلاة والزكاة بأن الناس يستوون في وقت الصلاة ، ولا يستوون في وقت وجوب الزكاة .
13703 - وقياس مالك ومن قال بقوله على الصلاة أصح في سبيل القياس ، والله أعلم .