الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
596 - مالك ; أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي ، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس .


13750 - قال أبو عمر : هذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف ، ولم يختلف [ ص: 20 ] فيها عن عثمان ، ولا عن علي ، ولا عن عمر ، وابن مسعود ، وأنس .

13751 - واختلفت الرواية فيها عن عمر ، فروى الأعمش ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، قال : أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين : إن الأهلة بعضها أكثر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس .

[ ص: 21 ] 13752 - وهذا مذهب عثمان ، وعلي ، ابن عمر ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم إلا عبد الملك بن حبيب عندنا ، فإنه قال فيها [ ص: 22 ] بالرواية الثانية عن عمر .

[ ص: 23 ] 13753 - وهي رواية رواها القطان ، وابن مهدي ، ووكيع وغيرهم ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن سماك ، عن إبراهيم ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد زوال الشمس ، فأفطروا ، فكتب إليهم يلزمهم ، وقال : " إذا رأيتم الهلال نهارا قبل زوال الشمس فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا " .

13754 - وبهذا قال سفيان الثوري ، وأبو يوسف .

13755 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد في ذلك برواية سفيان ، وعن عمر .

13756 - وبه قال الأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، أبو ثور .

13757 - ورواية الأعمش عن شقيق أبي وائل أصح عن عمر ; لأنها متصلة ، وإبراهيم النخعي لم يدرك عمر .

13758 - حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد ، قال : حدثنا البغوي ، قال : حدثنا سعد بن الجعدي ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، قال : كتب إلينا عمر ونحن بخانقين : إن الأهلة بعضها أكثر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس .

[ ص: 24 ] 13759 - وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمر قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين : إن الأهلة تختلف ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس .

13760 - قال أبو عمر : وفي حديث الأعمش هذا " نهارا " لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده ، ومن ذهب مذهب الثوري وأبي يوسف قال : إنه حديث مجمل ، وحديث إبراهيم حديث مفسر ; فهو أولى أن يقال به .

13761 - قالوا : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو للقابلة .

13762 - وإلى هذا ذهب عبد الملك بن حبيب ، وبه كان يفتي بقرطبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية