الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
637 [ ص: 34 ] ( 2 ) باب من أجمع الصيام قبل الفجر

597 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر .

13823 - وعن ابن شهاب ، عن عائشة ، وحفصة مثل ذلك .


13824 - قال أبو عمر : روى ابن القاسم وغيره عن مالك ، قال : لا يصوم إلا من بيت من الليل .

[ ص: 35 ] 13825 - قال : ومن أصبح لا يريد الصيام ، ولم يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ، ثم بدا له أن يصوم ، لم يجز له صيام ذلك اليوم .

13826 - وقال مالك : من بيت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر .

13827 - وقال مالك : من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه ، فإنه لا يحتاج إلى التبييت ; لما قد أجمع عليه من ذلك .

13828 - قال : ومن قال : لله علي أن أصوم شهرا متتابعا ، فصام أول يوم بنية ذلك - أجزأه ذلك عن باقي أيام الشهر .

13829 - ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك .

13830 - وقال الشافعي : لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل الفجر ، ويجزئ التطوع أن ينويه قبل الزوال .

13831 - وقال الثوري في صوم رمضان : يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه .

13832 - وقال الثوري في صوم التطوع : إذا نواه في آخر النهار أجزأه .

13833 - قال : وقال إبراهيم : له أجر ما استقبل .

13834 - وهو قول الحسن بن حي .

13835 - وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر : لا يجوز صيام رمضان إلا بنية كل [ ص: 36 ] يوم محدودة ، ويجوز أن ينويه قبل الزوال ، وإن لم ينوه من الليل .

13836 - وهو قول الأوزاعي .

13837 - وقال الوليد بن مزيد : قلت للأوزاعي : رجل صام يوما من آخر شعبان تطوعا ، ثم تبين له بعد ذلك أنه من رمضان ، أيجزئ ذلك عنه من شهر رمضان ؟ قال : نعم وقد وفق لصيامه .

13838 - وقال زفر : يجزئ صوم رمضان بغير نية .

13839 - قال : ولو نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما يمسك عنه الصائم ، أجزأه الصوم إلا أن يكون مسافرا أو مريضا يعذر في الإفطار ، فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل .

13840 - وحجته أنه كما لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صوما يستقبل به رمضان ، كذلك لا يكون صيام رمضان عن غيره ; لأنه وقت لا يصح فيه غيره .

13841 - ولم يختلف عن مالك وابن القاسم أن المسافر يبيت كل ليلة في شهر رمضان ، وأنه لا يجزئه الصيام في السفر إلا إن بيته من الليل .

13842 - قال أبو عمر : روى الليث بن سعد ، عن يحيى بن أيوب ، وروى ابن وهب ، عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن حفصة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من لم يبيت الصيام [ ص: 37 ] قبل الفجر فلا صيام له " .

13843 - قال أبو عمر : لم يخص في هذا فرضا ولا سنة من نفل ، وهذا حديث فرد في إسناده ، ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب .

13844 - والاختلاف في هذا الباب عن التابعين اختلاف كثير ، ولم يختلف عن ابن عمر ، ولا عن حفصة أنهما قالا : لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر .

13845 - وروي عن ابن عباس ، وعلي ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وأنس أنهم أجازوا في التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال .

13846 - وروي عن عائشة فيه حديث مرفوع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأتي أهله ويقول : هل عندكم من طعام ؟ فإن قالوا : لا ، قال : " وأنا إذا صائم " .

[ ص: 38 ] 13847 - رواه طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، فاختلف عليه فيه ، فرواه عنه طائفة عن مجاهد عن عائشة ، وطائفة روته عنه ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين .

13848 - ومنهم من لا يقول فيه : " إذا " ، ويقول : " فأنا صائم " ، وتأولوا فيه .

[ ص: 39 ] 13849 - قال البخاري : قالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : هل عندكم طعام ؟ فإن قلت : لا ، قال : فإني صائم .

13850 - وقال : وفعله أبو طلحة ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وحذيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية