الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
653 [ ص: 64 ] ( 7 ) باب ما جاء في الصيام في السفر

613 - ذكر في هذا الباب عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله [ ص: 65 ] بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ; فأفطر الناس ، وكانوا يأخذون بالأحدث ، فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

[ ص: 66 ] 614 - وذكر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس في سفره - عام الفتح - بالفطر ، وقال : " تقووا لعدوكم " وصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال أبو بكر : قال الذي حدثني : لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر . ثم قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله . إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت . قال : فلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكديد ، دعا بقدح فشرب ، فأفطر الناس .

615 - وذكر عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ; أنه قال : سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم .

[ ص: 67 ] 616 - وذكر عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن حمزة بن عمرو الأسلمي ، قال : لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله ، إني رجل أصوم ، أفأصوم في السفر ؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر " .

617 - وذكر عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر .

618 - وذكر عن هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه كان يسافر في [ ص: 68 ] رمضان ، ونسافر معه ، فيصوم عروة ، ونفطر نحن . فلا يأمرنا بالصيام .


13934 - قال أبو عمر : قوله " وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يقولون : إنه من كلام ابن شهاب .

13935 - وفيه دليل أن في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناسخا ومنسوخا .

[ ص: 69 ] 13936 - واحتج من ذهب إلى أن الفطر أفضل في السفر ; لأن آخر فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفطر في السفر .

[ ص: 70 ] 13937 - ورواه معمر عن الزهري ، وقال فيه : قال الزهري : فكان الفطر آخر الأمرين .

13938 - وفي هذا الحديث إباحة السفر في رمضان .

13939 - وفي ذلك رد لقول من قال : من دخل عليه رمضان لم يجز له أن يسافر فيه إلا أن يصوم ; لأنه قد لزمه صومه في الحضر ، ولو دخل عليه رمضان في سفره كان له أن يفطر في سفره ذلك .

[ ص: 71 ] 13940 - وقد أوضحنا معنى هذا القول ومن قال به فيما بعد من هذا الكتاب .

13941 - وفي هذا الحديث أيضا رد لقول من زعم أن الصيام في السفر لا يجزئ ; لأن الفطر عزيمة من الله تعالى .

13942 - روي معنى ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عباس - على اختلاف عنه ، وعن الحسن البصري [ ص: 72 ] مثله .

13943 - وبه قال قوم من أهل الظاهر .

13944 - وأحاديث هذا الباب تدفع هذا القول ، وتقضي بجواز الصوم للمسافر إن شاء ، وأنه مخير : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام في السفر وأفطر .

13945 - وعلى التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء ، وجماعة فقهاء الأمصار .

13946 - وفيه أيضا رد لقول علي - رضوان الله عليه - أنه من استهل عليه رمضان مقيما ثم سافر أنه ليس له أن يفطر ; لقول الله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [ البقرة - 185 ] .

13947 - والمعنى عندهم : من أدركه رمضان مسافرا أفطر ، وعليه عدة من أيام أخر ، ومن أدركه حاضرا فليصمه .

13948 - روى حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - قال : من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم ; لأن الله تعالى يقول : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ ص: 73 ] [ البقرة : 185 ] .

13949 - وبه قال عبيدة ، وسويد بن غفلة ، وأبو [ ص: 74 ] مجلز .

13950 - كذا ، قال أبو مجلز : لا يسافر أحد في رمضان ، فإن سافر ولا بد فليصم .

13951 - وقوله مردود ; لسفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ، وإفطاره فيه .

13952 - واختلف العلماء في فطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المذكور في هذا الحديث .

13953 - فقال قوم : معناه أنه أصبح مفطرا فقدم الفطر في ليلة ، فتمادى عليه في سفره .

13954 - وهذا جائز للمسافر بإجماع الأمة إن اختار الفطر إن بيته في سفره .

13955 - وقال آخرون : معناه أنه أفطر في نهاره بعد أن مضى صدر منه ، وأن الصائم جائز له أن يفعل ذلك في سفره .

[ ص: 75 ] 13956 - واحتجوا بما حدثنا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سافر في رمضان ، فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهيم به تحت الشجر ، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره فدعا لبنا ، فلما رآه الناس على يده أفطروا .

13957 - وبحديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع الغميم ; فصام الناس وهم مشاة وركبان ، فقيل له أن الناس قد شق عليهم الصوم ، وإنما ينظرون إلى ما فعلت ، فدعا بقدح من ماء ، فرفعه حتى نظر الناس إليه ، ثم شرب فأفطر بعض الناس وصام بعض ، فقيل للنبي - عليه السلام - : إن بعضهم قد صام ، فقال : " أولئك العصاة " .

13958 - واختلف العلماء في الذي يختار الصوم في السفر فيبيت الصيام ، [ ص: 76 ] ويبيت صائما ، ثم يفطر نهارا من غير عذر : فكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة ; لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر ، فلما اختار الصوم وبيته لزمه ولم يكن له الفطر ، فإن أفطر عامدا من غير عذر فعليه القضاء والكفارة .

13959 - وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه ، وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فأنه قال : إن أفطر بجماع كفر ; لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له ; لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ; ليقوى بذلك على سفره .

13960 - وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز : إنه لا كفارة عليه ، منهم : الشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وسائر فقهاء الكوفة .

13961 - وروى البويطي عن الشافعي ، قال : يفطر إن صح حديث كراع الغميم ، لم أر بأسا أن يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم .

13962 - وروى عنه المزني أنه لا يفطر ، فإن أفطر فلا كفارة عليه .

13963 - قال أبو عمر : الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة الأثر المذكور عن جابر ، ومن جهة النظر أيضا ; لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه ، وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة الفطر .

13964 - وأما حديث سمي فهو مسند صحيح ، ولا فرق فيه بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه - في جواز العمل بحديثه ; لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث .

[ ص: 77 ] 13965 - وقد روى معنى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وجابر .

13966 - وفيه أيضا من الفقه ، أن المسافر جائز له الصوم في السفر بخلاف ما روي فيه عمن قدمنا ذكره .

13967 - وأما حديث حميد عن أنس ، فإن ابن وضاح ، زعم أن مالكا لم يتابع على قوله فيه : " كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أو سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . " فقال : إنما الحديث عن حميد ، عن أنس أنه قال : " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسافرون ، فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم ; فلا يعيب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم . . " ليس فيه ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أنه كان شاهدهم في حالهم تلك .

13968 - وهذا غلط منه ، وقلة معرفة بالأثر ، وقد تابع مالكا على ذلك جماعة من الحفاظ منهم : أبو إسحاق الفزاري ، وأنس بن عياض ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الوهاب الثقفي ، كلهم رووه عن حميد ، عن أنس بلفظ حديث مالك : " سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . " سواء .

[ ص: 78 ] 13969 - وقد ذكرنا أسانيد ذلك كله في " التمهيد " .

13970 - وروى ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل لفظ حديث أنس .

13971 - وما أعلم أحدا روى حديث أنس على ما حكاه ابن وضاح إلا يحيى بن سعيد القطان ، عن حميد ، عن أنس ، قال : " كنا نسافر مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ، منا الصائم ، ومنا المفطر ، فلا يعيب هذا على هذا ، ولا هذا على هذا " .

13972 - ومن هنا ، قال ابن وضاح ما قاله مما ذكرنا عنه - والله أعلم - لأنه قد روى من حديث القطان ثلاثة أجزاء قد كتبناها عن شيوخنا ، وفيها هذا الحديث كما ذكر ، وليس بشيء ، والذي رواه الحفاظ أولى .

13973 - وفي الحديث من الفقه : رد قول من زعم أن الصائم في السفر لا يجزئه الصوم .

13974 - وقد ذكرنا القائلين فيما تقدم من هذا الباب .

13975 - ولا حجة لأحد من السنة الثابتة .

13976 - وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صام في السفر ولم يعب على من أفطر ، ولا على من صام . فثبتت حجته ووجب التسليم له .

13977 - وإنما اختلف الفقهاء في الأفضل من الفطر في السفر أو الصوم فيه لمن قدر عليه .

[ ص: 79 ] 13978 - " فروينا عن عثمان بن أبي العاص ، وأنس بن مالك صاحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهما قالا : الصوم في السفر أفضل ، لمن قدر عليه .

13979 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وهو نحو قول مالك ، والثوري ، قالا : الصوم في السفر أحب إلينا لمن قدر عليه ، فاستدللنا أنهم لم يستحسنوه إلا أنه أفضل عندهم .

13980 - وقال الشافعي : وهو مخير ، ولم يفضل .

13981 - وهو قول ابن علية .

13982 - وقد روي عن الشافعي أن الصوم أحب إليه .

13983 - وروي عن ابن عمر ، وابن عباس ، أن الرخصة أفضل .

13984 - وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد وقتادة ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه كلهم يقول : الفطر أفضل ; لقوله - عز وجل - : يريد الله بكم اليسر [ البقرة : 185 ] .

13985 - قرأت على عبد الوارث ، عن قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن يزيد قراءة عليه ، قال : حدثنا موسى بن معاوية ، قال : حدثنا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس من البر الصوم في السفر ، عليكم برخصة الله فاقبلوها " .

[ ص: 80 ] 13986 - وقد روي عن ابن عباس في المسافر : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .

13987 - وهو الثابت عن النبي - عليه السلام - من حديث أنس ، وحمزة بن عمرو ، وابن عباس ، وابن سعيد .

13988 - قال أبو عمر : كان حذيفة ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، [ ص: 81 ] وأبو جعفر محمد بن علي لا يصومون في السفر . وكان عمرو بن ميمون ، والأسود بن يزيد ، وأبو وائل يصومون في السفر ، وكان ابن عمر يكره الصيام في السفر .

13989 - فإن قال قائل ممن يميل إلى قول أهل الظاهر في هذه المسألة : قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ليس من البر الصيام في السفر " وما لم يكن من البر فهو من الإثم ، يذكر ذلك أن صوم رمضان لا يجزئ في السفر .

13990 - فالجواب أن هذا الحديث خرج لفظه على بعض معين ، وهو رجل رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم ، قد ظلل عليه ، وهو يجود بنفسه ، فقال ذلك القول ، أي ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ ، والله رخص له في الفطر " .

13991 - حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن الجهم ، ومحمد بن أبي العوام ، قالا : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن حسن ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : " ما هذا ؟ " فقالوا : صائم . فقال : " ليس من البر أن تصوموا في السفر " .

13992 - قال أبو عمر : يعني إذا بلغ الصوم من أحدكم هذا المبلغ - والله أعلم - .

13993 - قال أبو عمر : الدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ، ولو كان الصوم في السفر إثما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبعد الناس منه .

[ ص: 82 ] 13994 - ويحتمل قوله - عليه السلام - : " ليس من البر الصيام في السفر " هو أبر البر ; لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه .

13995 - وقد يكون الفطر في السفر المباح برا ; لأن الله تعالى أباحه .

13996 - وقوله : " ليس من البر " و " ليس البر " سواء ، إلا أن العرب تقول : ما جاءني من أحد - تريد ما جاءني أحد - .

13997 - ونظير هذا من كلامه - صلى الله عليه وسلم - : " ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان " قيل : فمن المسكين ؟ قال : " الذي سئل ولا عليه " .

13998 - وقالت عائشة : إن المسكين ليقف على بابي . . . الحديث . [ ص: 83 ] 13999 - ومعلوم أن الطواف مسكين ، وأنه من أهل الصدقة لقوله عز وجل : إنما الصدقات للفقراء والمساكين [ التوبة : 60 ] .

14000 - وأجمعوا أن الطواف منهم ، فعلم أن قوله - عليه السلام - : " ليس المسكين بالطواف " معناه : ليس السائل بأشد الناس مسكنة ; لأن المتعفف الذي لا يسأل الناس أشد مسكنة منه .

14001 - وكذلك قوله - عليه السلام - : " ليس من البر الصيام في السفر " ; لأن الفطر فيه بر أيضا لمن شاء أن يأخذ برخصة الله تعالى ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : " إذا وقف المسكين على باب أحدكم فليبره ولو بتمرة " .

14002 - فأما من احتج بقوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [ البقرة : 185 ] ، وزعم أن ذلك عزمة ، فلا دليل على ذلك ; لأن ظاهر الكلام وسياقه يدل على الرخصة والتخيير .

14003 - والدليل على ذلك قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [ البقرة : 185 ] .

14004 - ودليل آخر ، أن المريض الحامل على نفسه إذا صام فإن ذلك يجزئ عنه ، فدل ذلك أنه رخصة له ، والمسافر في المعنى مثله ، والله الموفق للصواب .

14005 - وأما حديث حمزة بن عمرو ، فإن يحيى رواه عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن حمزة بن عمرو وسائر أصحاب مالك رواه عن هشام ، عن [ ص: 84 ] أبيه ، عن عائشة .

14006 - كذلك رواه جماعة عن هشام ، منهم : حماد بن سلمة ، وابن عيينة ، ومحمد بن عجلان ، ويحيى القطان ، وابن نمير ، وأبو أسامة ، ووكيع وأبو معاوية ، والليث بن سعد ، وأبو حمزة ، وأبو إسحاق الفزاري ; كلهم ذكروا فيه عائشة .

14007 - ورواه أبو معشر المدني ، وجرير بن عبد الحميد ، والمفضل بن فضالة ، عن هشام ، عن أبيه ، أن حمزة بن عمرو كما رواه يحيى عن مالك .

14008 - ورواه ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمر .

14009 - وأبو الأسود ثبت في عروة ، قد خالف هشاما فجعل الحديث عن عروة ، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو . وعن عروة ، عن عائشة .

14010 - ورواية أبي الأسود تدل أن رواية يحيى ليست بخطأ .

14011 - وقد روى سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، وسنه قريب من سن عروة ، والحديث صحيح لعروة ، وقد يجوز أن يكون عروة سمعه من عائشة ، ومن أبي مراوح جميعا عن حمزة ، فحدث به عن كل واحد [ ص: 85 ] منهما وأرسله أحيانا ، والله أعلم .

14012 - وفي هذا الحديث : التخيير للصائم في سفره بين الفطر والصيام .

14013 - وهو مذهب جماعة فقهاء الأمصار .

14014 - روى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، قال : دعا عمر بن عبد العزيز : سالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير ، فسألهما عن الصيام في السفر ؟ فقال عروة : نصوم . وقال سالم : لا نصوم . فقال عروة : إنما أحدث عن عائشة . وقال سالم : إنما أحدث عن عبد الله بن عمر ، فلما امتريا ، قال : عمر بن عبد العزيز : اللهم اغفر ، أصومه في اليسر ، وأفطره في العسر .

14015 - وأما حديثه عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان لا يصوم في السفر ، فيحتمل أن يكون على الاختيار ، فيكون أحد القائلين بأن الفطر في السفر أفضل ، وقد مضت الحجة لهذا القول وعليه .

14016 - وكان عروة أحد المختارين للصوم في السفر ، وقد ذكرنا ذلك كله والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية