62 53 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5152عبد الله الصنابحي ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952002إذا توضأ العبد المؤمن ، [ ص: 190 ] فتمضمض ، خرجت الخطايا من فيه . وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه . فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه . حتى تخرج من تحت أشفار عينيه . فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه . حتى تخرج من تحت أظفار يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه . فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه . حتى تخرج من تحت أظفار رجليه " . قال : " ثم كان مشيه إلى المسجد ، وصلاته نافلة له " .
1980 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري ، عن حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5152عبد الله الصنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952003إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه " . الحديث .
1981 - فقال لي : وهم مالك في قوله : nindex.php?page=showalam&ids=5152عبد الله الصنابحي ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=5152أبو عبد الله ، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ، ولم يسمع من النبي - عليه السلام - والحديث مرسل .
[ ص: 191 ] 1982 - قال أبو عمر : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد بينا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب بواضح من القول والحجة .
1983 - وقد روي حديث الصنابحي هذا مسندا من وجوه : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، وغيره . وقد ذكرنا ذلك في التمهيد .
1984 - وجاء في هذا الحديث فرض الوضوء وسنته مجيئا واحدا في حط الخطايا وتكفير الذنوب ، فدل ذلك على أن من شر المؤمن ، وما ينبغي له أن [ ص: 192 ] يأتي بما ذكرنا في هذا الحديث من المضمضة والاستنثار وغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس وإنما اختلفوا في مسح الرجلين وغسلهما ، وقد أوضحنا ذلك فيما مضى .
1985 - وليس في الموطأ ذكر المضمضة في حديث مرفوع غير هذا ، وغير حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم ، ولا في الموطأ حديث مرفوع فيه ذكر الأذنين إلا حديث الصنابحي هذا .
1987 - قال مالك وأصحابه : الأذنان من الرأس ، إلا أنه يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي مسح به الرأس .
1988 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقول مالك : يستأنف للأذنين الماء ولا يمسحان مع الرأس ، إلا أنه قال : هما سنة على حيالهما ، لا من الوجه ، ولا من الرأس ، كالمضمضة والاستنثار .
[ ص: 193 ] 1989 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في ذلك كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
1990 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء : أن الأذنين من الرأس ، وأنه يستأنف لهما ماء جديد .
1991 - واحتج مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ؛ بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه .
1992 - واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس ، إلا أنه لا إعادة على من صلى ولم يمسح أذنيه ، وبإجماع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما عليهما من الشعر .
1993 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : الأذنان من الرأس : يمسحان مع الرأس بماء واحد . وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين مثل هذا القول .
1994 - وحجة من قال به حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، عن النبي - عليه السلام - أنه كذلك فعل .
[ ص: 194 ] 1995 - وهو موجود أيضا في حديث عبيد الله الخولاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن علي في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
1996 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - عليه السلام - .
[ ص: 195 ] 1998 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري : الأذنان من الوجه ؛ لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما شعر الرأس ، وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو من الوجه إذ كان فوق الذقن ولم يكن قفا . وقد أمر الله بغسل الوجه أمرا مطلقا . وكل ما واجهك فهو وجه .
2000 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ما أقبل منهما فمن الوجه ، وظاهرهما من الرأس فيغسل ما أقبل منهما مع الوجه ، ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس .
2001 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
2002 - وحكي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمشهور عنه ما تقدم ذكره .
2003 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وإسحاق في ذلك .
2004 - وقال داود : إن مسح أذنيه فحسن ، وإن لم يمسح فلا شيء عليه .
2005 - وأما سائر أهل العلم فيكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه ، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي - عليه السلام - ولا يوجبون عليه إعادة صلاة صلاها كذلك .
2009 - وهذا عند العلماء قول ضعيف ، وليس لقائله سلف ، ولا له حظ من النظر . ولو كان هذا لم يعرف الفرض من السنة .
2010 - وقال بعضهم : من ترك مسح أذنيه فقد ترك مسح بعض رأسه ، وهو ممن يقول : الفرض مسح بعض الرأس ، وأنه يجزئ المتوضئ مسح بعضه .
2011 - وقوله هذا كله ليس على أصل مالك ولا مذهبه الذي إليه يعتزي .
2012 - وقد مضى القول في مسح الرأس فيما تقدم من هذا الكتاب .
2013 - قال أبو عمر : المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته في الأذنين أن الرأس قد رأينا له حكمين : فما واجه منه كان حكمه الغسل . وما علا منه ، وما كان موضعا لنبات الشعر كان حكمه المسح واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو : هل حكمهما المسح كحكم الرأس أو حكمهما الغسل كالوجه أولهما من كل واحد منهما حكم ، أو هما من الرأس فيمسحان معه بماء واحد ؟ .
2015 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد ، والحمد لله .
2016 - وقد استدل بعض من لم ير الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحي هذا وما كان مثله ، وقال : خروج الخطايا مع الماء يوجب التنزه عنه ، وسماه بعضهم ماء الذنوب .
2017 - وهذا عندي لا وجه له ؛ لأن الذنوب لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسده ، وإنما معنى قوله : " خرجت الخطايا مع الماء " إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين ، رحمة منه بهم ، وتفضلا عليهم ترغيبا في ذلك .
2018 - واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل ، وهو الذي قد توضئ به مرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : لا يتوضأ به ، ومن توضأ به أعاد ؛ لأنه ليس بماء مطلق . وعلى من لم يجد غيره التيمم ؛ لأنه ليس بواجد ماء .
2019 - ومن حجتهم على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره لما كان مع الماء القراح غير المستعمل كلا ماء كان عند عدمه أيضا كلا ماء ، ووجب التيمم .
[ ص: 198 ] 2020 - وقال بقولهم في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
2023 - ومعلوم أن الماء الدائم الكثير المستعمل فيه من الجنابة لا يمنع أحدا من الغسل فيه إلا لأنه يكون مستعملا وقد أدى به فرض وهو دائم غير جار .
2024 - وأما مالك فقال : لا يتوضأ به إذا غيره من الماء ولا خير فيه ثم قال : إذا لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم ؛ لأنه ماء طاهر ، ولم يغيره شيء .
2025 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود : الوضوء بالماء المستعمل جائز ؛ لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء فواجب أن يكون مطهرا كما هو طاهر ؛ لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة فهو ماء طاهر بإجماع .
2026 - ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يسلم منه أحد ، فكذلك استعماله في عضو بعد عضو .
[ ص: 199 ] 2027 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي .
2028 - واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في هذه المسألة ، فالمشهور عنه أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل ، وأظنه أنه حكي عنه أنه قال : هو ماء الذنوب .
2030 - وقد روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأبي أمامة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا : إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه .
2031 - وقال بذلك بعض أصحاب مالك ، فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل ، والله أعلم .
2032 - وأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، ومن قال بقولهم فلا يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ووجد في لحيته بللا أن يمسح رأسه بذلك البلل ، ولو فعل لم يجزه عندهم ، وكان كمن لم يمسح .
2033 - وأما اختلافهم في رمي الجمار بما قد رمي به فسيأتي موضعه إن شاء الله .