14020 - فذهب مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم .
14021 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وابن ثور .
14022 - وكلهم قالوا : إن أفطر بعد خروجه ذلك اليوم فليس عليه إلا القضاء .
[ ص: 87 ] 14023 - وروي عن المخزومي ، nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة ، أنه يقضي ، ويكفر ، وليس قولهما هذا بشيء ، ولا له حظ من النظر ولا سلف من جهة الأثر .
14024 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذه المسألة أنه يفطر في يومه ذلك إن شاء إذا خرج مسافرا .
14025 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وأحمد ، وإسحاق .
14026 - قال أحمد : يفطر إذا برز عن البيوت .
14027 - وقال إسحاق : يفطر حين يضع رجله في الرحل .
[ ص: 88 ] 14028 - وهو قول داود .
14029 - وروي عن الحسن في رواية أنه لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطش ، فإن خاف على نفسه أفطر .
14030 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لا يفطر ذلك اليوم .
14033 - فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، أنه إن سافر فلا شيء عليه من الكفارة ، وإن لم يسافر فعليه الكفارة .
14034 - واحتج بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، قال : يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج .
14035 - وقال أشهب : لا شيء عليه من الكفارة ، سافر أو لم يسافر .
14036 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : عليه الكفارة ، سافر أو لم يسافر ، وهو بمنزلة المرأة تقول : غدا تأتيني حيضتي ، فتفطر لذلك . ثم رجع إلى قول عبد الملك ، وقال : ليس مثل المرأة ; لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء ، والمرأة لا تحدث الحيضة .
14037 - قال ابن حبيب : إن كان قد تأهب لسفره ، وأخذ في سبب الحركة فلا شيء عليه .
14038 - وحكي ذلك عن أصبغ ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون .
[ ص: 89 ] 14039 - فإن عاقه عن السفر عائق ; كان عليه الكفارة .
14040 - قال أبو عمر : هذا ضعف من الذي قاله ; لأنه إن كانت حركته لسفر ، وتأهبه يبيح له الفطر ، وحكمه في ذلك حكم المسافر ، وقد وقع أكله مباحا ، وعذره قائم بالعائق المانع - فلا وجه للكفارة هنا ولا معنى .
14041 - وروى عيسى عن ابن القاصم ، أنه لا كفارة عليه ; لأنه متأول في فطره .
14042 - قال أبو عمر : هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة ; لأنه غير منتهك لحرمة الصوم ، وإنما هو متأول ، ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة ; لأنه كان قبل خروجه - ما أسقطها عنه خروجه . وتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله .
14043 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16810عيسى بن ميناء قالون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ، قال : أتيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في رمضان ، وهو يريد سفرا فأكل ، فقلت له : سنة ؟ فلا أحسبه إلا قال : نعم .
14044 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، قال : حدثنا أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم بإسناده مثله ، وقال : قلت له : سنة ؟ فقال : نعم . ثم ركب .
14045 - قال : وحدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وإبراهيم بن قرة ، عن الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم بإسناده ، وقال فيه : قلت له : سنة ؟ قال : لا ، ثم ركب .
14046 - واتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر ; لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية ، وإنما يكون مسافرا بالنهوض في سفره أو الأخذ في أهبته . وليست النية في السفر كالنية في الإقامة ; لأن المسافر إذا نوى الإقامة [ ص: 90 ] كان مقيما في الحين ، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل ، والمقيم إذا نوى السفر لم يكن مسافرا حتى يأخذ في سفره ويبرز عن الحضر ، فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام المسافر ، إلا من جعل تأهبه للسفر وعمله فيه كالسفر والبروز عن الحضر لزمه أن لا يجب عليه في أكله قبل خروجه .