632 - قال مالك : أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر ، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه - أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك . وهو يبني على ما قد مضى من صيامه .
وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة : مرض ، أو حيضة . وليس له أن يسافر فيفطر .
[ ص: 157 ] 14350 - قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .
14351 - وروى ابن القاسم عن مالك في غير " الموطأ " ، قال : من أفطر يوما في السفر بعذر ولم يصله استأنف ، وإن وصله بنى ، وإن سافر لا يفطر ، وإن أفطر استأنف ، وإن مرض في سفره مرضا - لم يجب عليه السفر - من حر أو برد واستيقن أنه من غير السفر بنى إذا صح .
14353 - وأما الحائض فلا أعلم فيها خلافا أنها إذا طهرت فلم تؤخر ، ووصلت بأي صيامها بما سلف منه ، إلا أنها لا شيء عليها غير ذلك وتستأنف البناء ، وليس عليها أن تسقط إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر ، فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها ، فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء .
14356 - ومن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، والحسن ، [ ص: 158 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وعطاء ، ومجاهد ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
14357 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : يعتد بما صام إذا كان له عذر .
14358 - وسائرهم قال : المريض يبني إذا برأ ، ووصل ذلك ولم يفرط كما وصفنا في الحائض .
14359 - والقول الثاني : يستأنف الصيام .
14360 - وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني .
14361 - قال : معمر : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ؟ فقال : كنا نرى أنه مثل شهري رمضان ، حتى كتبنا فيه إلى أحد الناس من أهل الكوفة ; فكتبوا إلينا أنه يستقبل .
14362 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مثله .
14363 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وله قول آخر ، وهو يبني .
14364 - وقول ابن شبرمة : يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان .
14365 - قال أبو عمر : حجة من قال : يبني ؛ لأنه معذور في قطع التتابع بمرضه ، ولم يتعذر ، وقد تجاوز الله عن غير المعتمر .
[ ص: 159 ] 14366 - وحجة من قال : يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط بعذر ، وإنما يسقط فيه المأثم قياسا على الصلاة ؛ لأنها ركعات متتابعات ، فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبن .