[ ص: 163 ] وقد أرخص الله للمسافر ، في الفطر في السفر . وهو أقوى على الصيام من المريض ; قال الله تعالى في كتابه : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [ البقرة : 184 ] فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر . وهو أقوى على الصوم من المريض .
[ ص: 164 ] فهذا أحب ما سمعت إلي ، وهو الأمر المجتمع عليه .
14367 - قال أبو عمر : قد جود مالك في هذا الباب ، وأتى عليه بعين الصواب ، والأمر في هذا المعنى أنه شيء يؤتمن عليه المسلم ، فإذا بلغ به المرض إلى حال لا يقدر معها على الصيام أو كان بحال يستيقن أنه قال : إذا قام فأداه المريض حتى بلغ به إلى الحال المخوفة عليه كان له أيضا أن يتأول في مرضه ذلك .
14368 - وحسب المسلم أن لا يفطر حتى يدخل تحت قول الله عز وجل بيقين : فمن كان منكم مريضا أو على سفر [ البقرة : 184 ] ، فإذا صح مرضه صح له الفطر ، وبالله التوفيق .
14369 - وقد قيل : إن المريض إنما يفطر للمرض الذي قد نزل به ولا يطيق الصيام ، ولا يفطر لما يخشى من زيادة المرض ؛ لأنه ظن لا يقين معه ، وقد وجب عليه الصيام بيقين ، وسقط عنه المرض بيقين ، فإذا لم يستيقنه لم يجز له الفطر ، والله أعلم .