14857 - واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، أن المعتكف لا يخرج من موضع اعتكافه لشهود جنازة ، ولا لعيادة مريض ، ولا يفارق موضع اعتكافه إلا لحاجة الإنسان ، ومعانيهم متقاربة جدا في هذا الباب .
14858 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة وما لا يحسن به أن يضيع من أموره ، ولا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه ، ولا يجلس عنده أهله ، ولا يوصيهم لحاجة إلا وهو قائم أو ماش ، ولا يبيع ولا يشتري ، وإن دخل تحت سقف بطل اعتكافه .
[ ص: 283 ] 14861 - قال أبو عمر : لم يقل أحد في حديث عائشة هذا : " السنة " إلا عبد الرحمن بن إسحاق ، ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وبعضه من كلام عروة .
14862 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : المعتكف لا يجيب دعوة ، ولا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة .
14863 - والحجة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ومن تابعه أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : من اعتكف فلا يرفث ولا يساب ، وليشهد الجمعة والجنازة ، ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو صائم ، ولا يجلس عندهم .
14864 - ذكره عبد الرزاق عن معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي .
14865 - وبه يأخذ عبد الرزاق .
14866 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن الحلواني قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : اعتكفت في مسجد الحي ، فأرسل إلي nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث يدعوني - وهو أمير على الكوفة - فلم آته ، فعاد فلم آته ، ثم عاد فلم آته ، ثم عاد فأتيته ، فقال : ما يمنعك أن [ ص: 284 ] تأتينا ؟ قلت : إني كنت معتكفا ، فقال : وما عليك ؟ إن المعتكف يشهد الجمعة ، ويعود المريض ، ويمشي مع الجنازة ، ويجيب الإمام .
14867 - وبهذا كان يفتي nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
[ ص: 285 ] 14869 - قال : وقال عطاء : إن عاد مريضا قطع اعتكافه .
14870 - قال أبو عمر : ذكر ابن خويز منداد أن مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في المعتكف يأتي كبيرة - أنه قد بطل اعتكافه .
14871 - قال أبو عمر : هؤلاء يبطلون الاعتكاف بترك سنة عمدا ، فكيف بارتكاب الكبيرة فيه ؟ .
14872 - وروي عن أبي حنيفة أن من سكر ليلا لم يفسد اعتكافه . يعني إذا لم يتعمد السكر .
14873 - وأما قول مالك : لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا ، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج . . . إلى آخر كلامه في هذا الباب من " الموطأ " .
14874 - ومعناه أن الشرط فيه لا يبطل شيئا من سنته ، ولا يجزئه إلا على سنته كسائر ما ذكر معه من أعمال البر .
14875 - قول جماعة من العلماء منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، قالا : على المعتكف الصوم ، وإن نوى ألا يصوم .
14876 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، وأبو عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
[ ص: 286 ] 14877 - قال أبو عمر : أما الصلاة والصيام فأجمعوا أن لا مدخل للشرط فيهما ، وأما الحج فإنهم اختلفوا فيه ; فمن أجاز فيه الإشراط احتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها : " أهلي بالحج ، واشرطي أن تحلي حيث حبست " وسنذكر هذه المسألة في موضعها من كتاب الحج مما فيها للعلماء من المذاهب إن شاء الله .
14879 - أكثر أهل العلم على ما قال مالك ، أنه إذا أتى ما يقطع اعتكافه ابتدأ ، ولم ينفعه شرطه ، وعليه قضاء اعتكافه .
14880 - ومنهم من أجاز له شرطه إذا اشترط في حين دخوله في اعتكافه .
14881 - ذكر عبد الرزاق عن شيوخه بالأسانيد ، أن قتادة ، وعطاء ، وإبراهيم أجازوا الشرط للمعتكف في البيع والشراء وعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، والجمعة ، وأن يأتي الخلاء في بيته ونحو ذلك .
[ ص: 287 ] 14883 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وعبد الله : له نيته .
14884 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس أن يشرط : إن عرض لي أمر خرجت .
14885 - وممن أجاز الشرط للمعتكف : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، إلا أن أحمد اختلف قوله فيه ; فمرة قال : أرجو أنه لا بأس به ، ومرة منع منه .
14886 - وقال إسحاق : أما الاعتكاف الواجب فلا أرى أن يعود فيه مريضا ، ولا يشهد جنازة . وأما التطوع فإنه يشرط فيه حين يبتدئ شهود الجنازة ، وعيادة المرضى .
14903 - كره ذلك مالك ، والليث ، وقالا : لا يصعد على ظهر المسجد .
14904 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : لا بأس بذلك كله .
14905 - قال أبو حنيفة : إن يفعل لم يضره شيء ، ولا يفسد اعتكافه ولو كانت خارج المسجد .
14906 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 289 ] 14907 - وقال مالك : لا يشتمل المعتكف في مجالس أهل العلم ، ولا يكتب العلم .
14908 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وسعيد بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا بأس أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد الذي يعتكف فيه .
14909 - قال أبو عمر : من كره ذلك كما كرهه مالك فلأن مجالس العلم شاغلة له ، كما جعل على نفسه وقصده من الاعتكاف ، وإذا لم يشهد الجنازة ويعد المريض على أن لا يتعدى اعتكافه إلى شيء من أعمال البر إلا اعتكافه .
14910 - وكما لا تقطع صلاة التطوع ولا غيرها لعمل بر سواها من إصلاح بين الناس وغير ذلك ، فكذلك لا يدع اعتكافه لما يشغله عنه من أعمال البر ، ومن رخص في مشاهدته مجالس العلم في المسجد فلأنه عمل لا ينافي اعتكافه ، وإنما يكره له ما ينافي اعتكافه من اللهو والباطل والحرام .
14911 - قال أبو عمر : مالك أقرب بأصله من هؤلاء ; لأنهم ذهبوا إلى أن المعتكف لا يشهد جنازة ، ولا يعود مريضا ، إن شاء الله تعالى .