660 - وأما قول مالك : إنه رأى أهل العلم إذا اعتكفوا في العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع المسلمين .
14935 م - قال مالك : وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا ، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك .
14936 - قال أبو عمر : هذا من قوله يدل على أنه سمع الاختلاف في هذه المسألة . وقد اختلف قوله فيها ، فالأكثر عنه ما في موطئه أنه لا يخرج من معتكفه من اعتكف العشر الأواخر إلا إلى المصلى ، وإن خرج فلا شيء عليه .
14937 - رواه ابن القاسم عن مالك في " المدونة " ، وهو قول ابن القاسم .
[ ص: 296 ] 14939 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لأن السنة المجمع عليها أن يبيت في معتكفه حتى يصبح .
14940 - قال أبو عمر : لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم فيما علمت إلا رواية جاءت عن مالك ذكرها إسماعيل في " المبسوط " لا وجه لها في القياس لما وصفنا ، والصحيح عن مالك فيها ما ذكرنا . ولم يجتمع على ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنها سنة مجمع عليها ، والخلاف موجود فيها ، والخلاف لا حجة فيه .
14941 - وذكر ابن وهب عن الليث ، أن عقيلا حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه كان لا يرى بأسا أن ينصرف المعتكف إلى أهله ليلة الفطر .
14942 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
14943 - قال أبو عمر : هي مسألة استحباب ؛ ليصل المعتكف اعتكافه بصلاة العيد ، فيكون قد وصل نسكا بنسك ، والله أعلم ؛ لأن ذلك لا واجب ولا لازم ولا سنة مؤكدة ; لأن الأصل : ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف لا سيما عند من لا يراه إلا بصيام ، ومع هذا فإن الذي ذكره مالك معلوم بالمدينة وبالكوفة .
[ ص: 297 ] 14945 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن عمران بن جرير ، عن أبي مجلز ، قال : يبيت ليلة الفطر في المسجد الذي اعتكف فيه حتى يكون خروجه منه إلى مصلاه .
14946 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أنه فعل مثل ذلك .
14947 - فهؤلاء من أهل الكوفة والبصرة أعلام ، إلى ما حكاه مالك عن طائفة من فضلاء أهل المدينة وعلمائهم .
14948 - ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في ذلك على ما اختاره مالك واستحبه .
14949 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يقولان : يخرج من اعتكافه إذا غربت الشمس من آخر أيامه .
14950 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل قبل الغروب ، فإذا أهل هلال شوال فقد أتم العشر .
14953 - وفي إجماعهم على ذلك ما يوهن ، ورواية من روى : يخرج من [ ص: 298 ] صبيحتها أو في صبيحتها ، وإجماعهم على ذلك نقيض ما اختلفوا فيه من الخروج لمن اعتكف العشر الأواخر ، ويدل على تصويب رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه ، يعني بعد الغروب ، والله أعلم .
14954 - والصحيح في تحصيل مذهب مالك أن يقوم المعتكف ليلة الفطر في معتكفه ، وخروجه منه إلى العيد استحباب وفضل لا إيجاب ، وهو الذي ذكر فيه قوله في موطئه ، بل قد نص عليه ، وبالله التوفيق .