718 679 - وذكر عن نافع ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رأى على nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم . فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين . إنما هو مدر . فقال عمر : إنكم أيها الرهط أئمة [ ص: 37 ] يقتدي بكم الناس . فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب ، لقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام . فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة .
680 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر ; أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ، ليس فيها زعفران .
15319 - قال أبو عمر : الثوب المصبوغ بالورس والزعفران فلا خلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا يجوز للمحرم على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا .
15320 - والورس نبات يكون باليمن صبغه ما بين الصفرة والحمرة ، ورائحته طيبة فإن غسل ذلك الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه وخرج عنه فلا بأس به عند جميعهم أيضا .
15321 - وكان مالك - فيما ذكره ابن القاسم عنه - : يكره الثوب الغسيل من الزعفران والورس إذا بقي فيه من لونه شيء . وقال : لا يلبسه المحرم وإن غسله إذا [ ص: 38 ] بقي فيه شيء من لونه إلا أن لا يجد غيره فإن لم يجد غيره صبغه بالمشق وأحرم فيه .
15322 - قال أبو عمر : انفرد nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ، قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=2005095ولا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا .
15323 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد وهو يتعجب من الحماني كيف يحدث بهذا الحديث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : هذا عندي . ثم وثب من فوره فجاء بأصله ، فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية هذا كما قال الحماني .
15324 - واختلفوا في العصفر ، فجملة مذهب مالك أن العصفر ليس بطيب ، ويكره للحاج استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده ، فإن فعل فقد أساء ولا [ ص: 39 ] فدية عليه .
14325 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
15326 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : العصفر طيب ، وفيه الفدية على من استعمل شيئا منه في اللباس وغيره إذا كان محرما .
15327 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور كقول أبي حنيفة إلا في المعصفر إنه قال : إن لبسه المحرم فقد أساء ولا شيء عليه .
15328 - قال : وإنما كرهناه ; لأن النبي - عليه السلام - نهى عن لبسه ، لأنه طيب .
15329 - قال أبو عمر : النهي عن لبس المعصفر محفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من حديث مالك عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=2005096نهى عن لبس القسي ، وعن لبس المعصفر . . ، الحديث .
15330 - وأما إنكار عمر على طلحة لباسه المصبغ بالمدر فإنما كرهه من طريق رفع الشبهات ; لأنه صبغ لا يختلف العلماء في جوازه ، وإنما كره أن تدخل الداخلة على من نظر إليه فظنه صبغا فيه طيب ، وللأئمة الاجتهاد في قطع الذرائع .
15332 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مدرجين وهو محرم ; فقال عمر : ما هذا ؟ فقال علي : ما أخال أحدا يعلمنا السنة . فسكت عمر .
15333 - وأما رواية مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17247هشام بن عمرو ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر فلم يتابعه أحد ، والله أعلم ، على قوله " عن أبيه " من أصحابه في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وإنما يروونه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء .
15334 - وأما لباس أسماء للمعصفرات فلا خلاف للعلماء في أن الرجال والنساء في الطيب سواء ، واختلافهم في المعصفر هل هو طيب أم لا ؟ فقد اختلف ، وسيأتي ذكر الطيب في بابه إن شاء الله .