681 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم .
682 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول ، في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه : أنه لا بأس بذلك ، إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض .
15335 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سمعه يسأل عن المنطقة للمحرم ، فقال : لا بأس بها إذا جعلت في طرفيها سيورا ثم يعقد بعضها إلى بعض ، ولا يدخل السيور في ثقب المنطقة .
15336 - وسفيان عن أبي سليمان بن سعيد بن جبير أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [ ص: 42 ] عن المنطقة ؟ فقال : لا تدخل السير في الثقب ، ولكن اجعل سيرا من هذا الجانب وسيرا من هذا الجانب ثم اعقدهما .
15337 - قال أبو عمر : إنما كره nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن يدخل السير وهو الخيط في ثقب المنطقة ، لأنه كالخياطة عنده ، والمخيط لا يجوز للمحرم لبسه . وأجازا ربط الخيط على ما وصف ; لأنه كالهيمان الذي يجوز له عقده عند أكثر العلماء ، وقد كرهه قوم من العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وعطاء ، والصواب قول من أباحه ، وبالله التوفيق لا شريك له .
15338 - وقول مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك يعني ما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لا ما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وما استحبه مالك في هذا الباب ، وهو الذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم من المفتين .
15339 - وممن روى عنه من الصحابة أنه لا بأس بالمنطقة للمحرم : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وعائشة .
15341 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عائشة أنها كانت تقول في المنطقة : أحرز عليك نفقتك .
15343 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والمئزر على مئزره وبالمنطقة كذلك .
15344 - قال أبو عمر : قد قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : ليس للمحرم أن يعقد - يعني - المنطقة ، ولكن له أن يدخل السيور بعضها في بعض .
1545 - وقول إسحاق لا يعد خلافا على الجميع ، وليس له أيضا حظ من النظر ، ولا له أصل ; لأن النهي عن لباس المخيط وليس هذا منه ، فارتفع أن يكون له حكمه .
15346 - وكان مالك يكره المناطق على غير الحقو وأن تكون ظاهرة . ولا يرى على فعل ذلك فدية .