731 692 - وذكر مالك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وعبد الله بن أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن ; أن nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك سأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت ، بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه ، وقبل أن يفيض ، عن الطيب ، فنهاه سالم . وأرخص له nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت .
15426 - قال أبو عمر : لم يختلف عن خارجة فيما حكاه عنه مالك في موطئه ، واختلف عن سالم فروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله - وربما قال : عن أبيه ، وربما لم يقل - قال عمر : إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب .
15427 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق جاء عن عائشة : أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله بعد أن رمى الجمرة ، وقبل أن يطوف .
15428 - قال سالم : وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع .
15429 - قال أبو عمر : راعى مالك الخلاف في هذه المسألة فلم ير بعد رمي [ ص: 66 ] الجمار الفدية ، وقبل الإفاضة .
15430 - قال أبو ثابت : قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره أن يتطيب إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض ؟ قال : نعم . قلت : فإن فعل أترى عليه الفدية ؟ قال : لا أرى عليه شيئا لما جاء في ذلك .
15431 - قال مالك : لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم ، وقبل أن يفيض بالزيت والبان غير المطيب مما لا ريح له .
15432 - قال : والفرق في التطيب بين الجاهل ، والعاقد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة ، وغسل الصفرة ، ولم يأمره بفدية ، ولو كانت عليه فدية لأمر بها كما أمره بنزع الجبة .
15433 - وفي هذه القصة رد على من زعم من العلماء أن الرجل إذا أحرم وكان عليه قميص كان له أن يشقه ، وقالوا : لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال قميصه ; لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه ، وذلك لا يجوز له : فلذلك أمر بشقه .
15434 - وممن قال بذلك : الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والنخعي ، وأبو قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير على اختلاف عنه .
15436 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن عطاء بن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2005110فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي " .
وكان بعث ببدنه ، وأقام بالمدينة .
15437 - وقال جمهور فقهاء الأمصار : ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يخرقه ولا يشقه .
15438 - وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وسائر فقهاء الأمصار أصحاب الرأي والآثار .
15439 - واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينزعها .
15444 - وهذا يدل أنه إنما هو نهي عن لباس القلنسوة بالإحرام اللباس المعهود ، وعن لباس الرجل القميص اللباس المعهود ، وأن النهي إنما وقع في ذلك ، وقصد به إلى من تعمد فعل ما نهي عنه في إحرامه من اللباس المعهود في حال إحلاله .
[ ص: 69 ] 15446 - وأما قول مالك في آخر الباب عن طعام فيه زعفران ، هل يأكله المحرم ؟ فقال : أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم . وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم .
15447 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسألة .
15452 - قال مالك : ولا بأس أن يأكل المحرم الخبيص والطعام الذي [ ص: 70 ] طبخت زعفرانته النار .
15453 - قال أبو حنيفة : يكره للمحرم مس الطيب وشم الريحان فإن شم الطيب فلا فدية عليه ، تعلق بيده منه شيء أم لا ، ولا بأس أن يأكل المحرم عنده الخبيص ، والطعام الذي طبخت زعفرانته النار كقول مالك .
15454 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا بأس أن يشم المحرم الطيب وأن يجلس إلى العطارين .
15455 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي أقاويل فيما مسته النار من الزعفران في الخبيص والطعام أحدها مثل قول مالك . والآخر إن كان يصبغ اللسان فعليه الفدية .
15456 - ذكره المزني عنه .
15457 - وقال في الأم والمختصر : إن وجد له ريح أو لون أو طعم فعليه الفدية ، وإن لم يكن إلا اللون وحده فلا فدية فيه بمنزلة العصفر إذا غسل .
15458 - قال أبو عمر : روي عن عطاء ، ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يرخصون في الخبيص والجوارشنات الأصفر إذا مسته النار للمحرم .
[ ص: 71 ] 15459 - وعن عطاء في الجوارشنات والخبيص إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا بأس به .
15460 - وذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16899محمد بن مسلم ، قال : حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه كره للمحرم طعام فيه زعفران .