الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
731 692 - وذكر مالك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وعبد الله بن أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن ; أن nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك سأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت ، nindex.php?page=treesubj&link=3491بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه ، وقبل أن يفيض ، عن الطيب ، فنهاه سالم . وأرخص له nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت .
15426 - قال أبو عمر : لم يختلف عن خارجة فيما حكاه عنه مالك في موطئه ، واختلف عن سالم فروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله - وربما قال : عن أبيه ، وربما لم يقل - قال عمر : nindex.php?page=treesubj&link=3491إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب .
15427 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق جاء عن عائشة : أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله بعد أن رمى الجمرة ، وقبل أن يطوف .
15428 - قال سالم : وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع .
15429 - قال أبو عمر : راعى مالك الخلاف في هذه المسألة فلم ير بعد رمي [ ص: 66 ] الجمار الفدية ، وقبل الإفاضة .
15430 - قال أبو ثابت : قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره أن nindex.php?page=treesubj&link=3491يتطيب إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض ؟ قال : نعم . قلت : فإن فعل أترى عليه الفدية ؟ قال : لا أرى عليه شيئا لما جاء في ذلك .
15431 - قال مالك : لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم ، وقبل أن يفيض بالزيت والبان غير المطيب مما لا ريح له .
15432 - قال : والفرق في التطيب بين الجاهل ، والعاقد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة ، وغسل الصفرة ، ولم يأمره بفدية ، ولو كانت عليه فدية لأمر بها كما أمره بنزع الجبة .
15433 - وفي هذه القصة رد على من زعم من العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=3434الرجل إذا أحرم وكان عليه قميص كان له أن يشقه ، وقالوا : لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال قميصه ; لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه ، وذلك لا يجوز له : فلذلك أمر بشقه .
15434 - وممن قال بذلك : الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والنخعي ، وأبو قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير على اختلاف عنه .
15435 - وحجتهم ما رواه عبد الرزاق ، عن داود بن قيس ، عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة أنه سمع ابني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يحدثان عن أبيهما ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=2005109بينما [ ص: 67 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه فقيل له ؟ فقال : واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت .
15436 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن عطاء بن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2005110فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي " .
وكان بعث ببدنه ، وأقام بالمدينة .
15437 - وقال جمهور فقهاء الأمصار : ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يخرقه ولا يشقه .
15438 - وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وسائر فقهاء الأمصار أصحاب الرأي والآثار .
15439 - واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينزعها .
15440 - ولا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح ، وحديث جابر الذي يرويه عبد الرحمن بن عطاء ضعيف لا يحتج به . وهو مردود أيضا بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=2005111عائشة أنها قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلده ويبعث به ولا [ ص: 68 ] يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي .
15441 - وإن كان جماعة من العلماء قالوا : إذا أشعر هديه أو قلده فقد أحرم .
15442 - وقال آخرون : إذا كان يريد بذلك الإحرام .
15443 - قال أبو عمر : ليس نزع القميص بمنزلة اللباس ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=3435المحرم لو حمل على رأسه شيئا لم يعد ذلك كلباس القلنسوة . وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=3434من تردى بإزار أو جربه بدنه لم يحكم له بحكم لباس المخيط .
15444 - وهذا يدل أنه إنما هو نهي عن nindex.php?page=treesubj&link=3435لباس القلنسوة بالإحرام اللباس المعهود ، وعن لباس الرجل القميص اللباس المعهود ، وأن النهي إنما وقع في ذلك ، وقصد به إلى من تعمد فعل ما نهي عنه في إحرامه من اللباس المعهود في حال إحلاله .
15445 - وقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=2005112اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك " ، فإنما أراد : من غسل الطيب ، ونزع المخيط .
وهذا أوضح من أن يتكلم فيه .
[ ص: 69 ] 15446 - وأما قول مالك في آخر الباب عن nindex.php?page=treesubj&link=3440طعام فيه زعفران ، هل يأكله المحرم ؟ فقال : أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم . وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم .
15447 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسألة .
15448 - فقال مالك : إن nindex.php?page=treesubj&link=3422_3440المحرم لا يمس طيبا .
15449 - فجملة قول مالك أن المحرم لا يمس طيبا ولا يشمه ولا يصحب من يجد منه ريح طيب ولا يجلس إلى العطارين .
15450 - قال مالك : وأرى أن يقام العطار من بين الصفا والمروة وأن لا نخلق الكعبة .
15451 - ومذهبه أن nindex.php?page=treesubj&link=3440_3787من مس طيبا وانتفع به افتدى .
15452 - قال مالك : ولا بأس أن يأكل المحرم الخبيص والطعام الذي [ ص: 70 ] طبخت زعفرانته النار .
15453 - قال أبو حنيفة : يكره للمحرم مس الطيب وشم الريحان فإن شم الطيب فلا فدية عليه ، تعلق بيده منه شيء أم لا ، ولا بأس أن يأكل المحرم عنده الخبيص ، والطعام الذي طبخت زعفرانته النار كقول مالك .
15454 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا بأس أن nindex.php?page=treesubj&link=3440يشم المحرم الطيب وأن يجلس إلى العطارين .
15455 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي أقاويل فيما مسته النار من الزعفران في الخبيص والطعام أحدها مثل قول مالك . والآخر إن كان يصبغ اللسان فعليه الفدية .
15456 - ذكره المزني عنه .
15457 - وقال في الأم والمختصر : إن وجد له ريح أو لون أو طعم فعليه الفدية ، وإن لم يكن إلا اللون وحده فلا فدية فيه بمنزلة العصفر إذا غسل .
15458 - قال أبو عمر : روي عن عطاء ، ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يرخصون في الخبيص والجوارشنات الأصفر إذا مسته النار للمحرم .
[ ص: 71 ] 15459 - وعن عطاء في الجوارشنات والخبيص إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا بأس به .
15460 - وذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16899محمد بن مسلم ، قال : حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=3440كره للمحرم طعام فيه زعفران .
15426 - قال أبو عمر : لم يختلف عن خارجة فيما حكاه عنه مالك في موطئه ، واختلف عن سالم فروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله - وربما قال : عن أبيه ، وربما لم يقل - قال عمر : nindex.php?page=treesubj&link=3491إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب .
15427 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق جاء عن عائشة : أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله بعد أن رمى الجمرة ، وقبل أن يطوف .
15428 - قال سالم : وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع .
15429 - قال أبو عمر : راعى مالك الخلاف في هذه المسألة فلم ير بعد رمي [ ص: 66 ] الجمار الفدية ، وقبل الإفاضة .
15430 - قال أبو ثابت : قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره أن nindex.php?page=treesubj&link=3491يتطيب إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض ؟ قال : نعم . قلت : فإن فعل أترى عليه الفدية ؟ قال : لا أرى عليه شيئا لما جاء في ذلك .
15431 - قال مالك : لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم ، وقبل أن يفيض بالزيت والبان غير المطيب مما لا ريح له .
15432 - قال : والفرق في التطيب بين الجاهل ، والعاقد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة ، وغسل الصفرة ، ولم يأمره بفدية ، ولو كانت عليه فدية لأمر بها كما أمره بنزع الجبة .
15433 - وفي هذه القصة رد على من زعم من العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=3434الرجل إذا أحرم وكان عليه قميص كان له أن يشقه ، وقالوا : لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال قميصه ; لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه ، وذلك لا يجوز له : فلذلك أمر بشقه .
15434 - وممن قال بذلك : الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والنخعي ، وأبو قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير على اختلاف عنه .
15435 - وحجتهم ما رواه عبد الرزاق ، عن داود بن قيس ، عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة أنه سمع ابني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يحدثان عن أبيهما ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=2005109بينما [ ص: 67 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه فقيل له ؟ فقال : واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت .
15436 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن عطاء بن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2005110فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي " .
وكان بعث ببدنه ، وأقام بالمدينة .
15437 - وقال جمهور فقهاء الأمصار : ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يخرقه ولا يشقه .
15438 - وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وسائر فقهاء الأمصار أصحاب الرأي والآثار .
15439 - واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينزعها .
15440 - ولا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح ، وحديث جابر الذي يرويه عبد الرحمن بن عطاء ضعيف لا يحتج به . وهو مردود أيضا بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=2005111عائشة أنها قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلده ويبعث به ولا [ ص: 68 ] يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي .
15441 - وإن كان جماعة من العلماء قالوا : إذا أشعر هديه أو قلده فقد أحرم .
15442 - وقال آخرون : إذا كان يريد بذلك الإحرام .
15443 - قال أبو عمر : ليس نزع القميص بمنزلة اللباس ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=3435المحرم لو حمل على رأسه شيئا لم يعد ذلك كلباس القلنسوة . وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=3434من تردى بإزار أو جربه بدنه لم يحكم له بحكم لباس المخيط .
15444 - وهذا يدل أنه إنما هو نهي عن nindex.php?page=treesubj&link=3435لباس القلنسوة بالإحرام اللباس المعهود ، وعن لباس الرجل القميص اللباس المعهود ، وأن النهي إنما وقع في ذلك ، وقصد به إلى من تعمد فعل ما نهي عنه في إحرامه من اللباس المعهود في حال إحلاله .
15445 - وقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=2005112اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك " ، فإنما أراد : من غسل الطيب ، ونزع المخيط .
وهذا أوضح من أن يتكلم فيه .
[ ص: 69 ] 15446 - وأما قول مالك في آخر الباب عن nindex.php?page=treesubj&link=3440طعام فيه زعفران ، هل يأكله المحرم ؟ فقال : أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم . وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم .
15447 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسألة .
15448 - فقال مالك : إن nindex.php?page=treesubj&link=3422_3440المحرم لا يمس طيبا .
15449 - فجملة قول مالك أن المحرم لا يمس طيبا ولا يشمه ولا يصحب من يجد منه ريح طيب ولا يجلس إلى العطارين .
15450 - قال مالك : وأرى أن يقام العطار من بين الصفا والمروة وأن لا نخلق الكعبة .
15451 - ومذهبه أن nindex.php?page=treesubj&link=3440_3787من مس طيبا وانتفع به افتدى .
15452 - قال مالك : ولا بأس أن يأكل المحرم الخبيص والطعام الذي [ ص: 70 ] طبخت زعفرانته النار .
15453 - قال أبو حنيفة : يكره للمحرم مس الطيب وشم الريحان فإن شم الطيب فلا فدية عليه ، تعلق بيده منه شيء أم لا ، ولا بأس أن يأكل المحرم عنده الخبيص ، والطعام الذي طبخت زعفرانته النار كقول مالك .
15454 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا بأس أن nindex.php?page=treesubj&link=3440يشم المحرم الطيب وأن يجلس إلى العطارين .
15455 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي أقاويل فيما مسته النار من الزعفران في الخبيص والطعام أحدها مثل قول مالك . والآخر إن كان يصبغ اللسان فعليه الفدية .
15456 - ذكره المزني عنه .
15457 - وقال في الأم والمختصر : إن وجد له ريح أو لون أو طعم فعليه الفدية ، وإن لم يكن إلا اللون وحده فلا فدية فيه بمنزلة العصفر إذا غسل .
15458 - قال أبو عمر : روي عن عطاء ، ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يرخصون في الخبيص والجوارشنات الأصفر إذا مسته النار للمحرم .
[ ص: 71 ] 15459 - وعن عطاء في الجوارشنات والخبيص إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا بأس به .
15460 - وذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16899محمد بن مسلم ، قال : حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=3440كره للمحرم طعام فيه زعفران .