702 - وعن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة . ثم يخرج فيركب ، فإذا استوت به راحلته أحرم .
[ ص: 98 ] 703 - مالك بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان أشار عليه بذلك .
15592 - قال أبو عمر : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة فلم يختلف الرواة عن مالك في إرساله ، ومعناه قد روي من وجوه ، ذكرت أكثرها في " التمهيد " .
15596 - قال أبو عمر ، يعني بعد أن ركع الركعتين اللتين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بعد طلوع الشمس ، وأحرم بإثرهما .
15597 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة " بيداؤكم هذه " فإنه أراد موضعكم الذي تزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يهل إلا منه ; قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منكرا لقول من قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أهل في حجته حين أشرف على البيداء ، والبيداء الصحراء . يريد بيداء ذي الحليفة .
15598 - وأما قوله : " ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، فالإهلال في الشريعة هو الإحرام ، وهو فرض الحج ، وهو التلبية بالحج أو العمرة ، وقوله " لبيك اللهم لبيك وينوي ما شاء من حج أو عمرة .
15600 - وناقض أبو حنيفة فقال : إن الإحرام عنده من شرطه : التلبية ، ولا [ ص: 100 ] يصح إلا بالنية كما لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنية والتكبير جميعا .
15602 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
15603 - قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : من عرض له هذا فقد فاته الحج ولا ينفعه إحرام أصحابه عنه .
15604 - وناقض مالك أيضا ، فقال : من أغمي عليه فلم يحرم فلا حج له ، ومن وقف بعرفة مغمى عليه أجزأه .
15605 - وقال بعض أصحابنا : ليس بتناقض ; لأن الإحرام لا يفوت إلا بفوت عرفة ، وحسب المغمى عليه أن يحرم إذا أفاق قبل عرفة . فإذا أحرم ثم أغمي عليه فوقف مغمى عليه أجزأه من أجل أنه على إحرامه .
[ ص: 101 ] 15606 - قال أبو عمر : الذي يدخل علينا أن الوقوف بعرفة فرض ، ويستحيل أن يتأدى من غير قصد إلى أدائه كالإحرام سواء ، وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية والعمل حتى يكملها ; هذا هو الصحيح .
15607 - ووافق أبو حنيفة مالكا فيمن شهد عرفة مغمى عليه ولم يفق حتى انصدع الفجر .
15608 - وخالفهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلم يجز للمغمى عليه وقوفا بعرفة حتى يصبح عالما بذلك ، قاصدا إليه .
15609 - وبقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وأكثر الناس .
15617 - وروى شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم من البيداء . وربما قال : من المسجد حين استوت به راحلته .
15618 - رواية شعبة لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة مخالفة لرواية مالك عنه بإسناد واحد .
15621 - - ففي هذه الآثار كلها : الإهلال بالبيداء ، وهي مخالفة لحديث مالك في هذا الباب .
15622 - وقد ذكر أبو داود وغيره هذه الأحاديث كلها ، وهي صحيحة ، [ ص: 103 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفسر ما أوهم الاختلاف بينها ، والحمد لله .
15623 - حدثنا عبد الله ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد ، قال : حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=2005137عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أوجب حجته ، فقال ، إني لأعلم الناس بذلك : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ذلك ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا ذلك عنه ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ; فقالوا : إنما أهل حين استقلت به ناقته . ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما وقف على شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل ، على شرف البيداء .
فمن أخذ من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه .