[ ص: 53 ] 16763 - قال أبو عمر : وهذا الحديث قد سمعه nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار من nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
16764 - حدثني سعد ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : حدثني الحميدي .
[ ص: 55 ] 16767 - قال أبو عمر : هذه الرواية التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده المذكور محفوظة من وجوه كثيرة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره . وليس ما سمعه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة من nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بدون ما سمعه هو من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعمرو أحد الأئمة الحفاظ .
[ ص: 56 ] 16768 - وفي هذا الحديث من الفقه ركوب شخصين على دابة ، هذا مما لا خلاف في جوازه ، إذا أطاقت الدابة ذلك .
16769 - وفيه إباحة الارتداف ، وذلك من التواضع ، وأفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها سنن مرغوب فيها يحسن التأسي بها على كل حال ، وجميل الارتداف [ ص: 57 ] بالجليل من الرجال .
16772 - وفيه دليل على أنه يجب على الإمام أن يحول بين الرجال والنساء اللواتي لا يؤمن عليهن ولا منهن الفتنة ومن الخروج والمشي منهن في الحواضر والأسواق ، وحيث ينظرن إلى الرجال وينظر إليهن .
16777 - وأما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث الذي له سن وذلك حج المرء عن من لا يطيق الحج من الأحياء فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره . بدليل قول الله - عز وجل - ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] ، ولم يكن أبو الخثعمية ممن يلزمه الحج لما لم يستطع إليه سبيلا ; فخص بأن يقضى عنه وينفعه ذلك ، وخصت ابنته أيضا أن تحج عن أبيها وهو حي .
[ ص: 60 ] 16778 - وممن قال بذلك مالك وأصحابه . قالوا : خص أبو الخثعمية والخثعمية بذلك ، كما خص nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة برضاعه في حال الكبر .
16779 - وهذا مما يقول به المخالف فيلزمه .
16780 - وروي معنى قول مالك ، عن عبد الله بن الزبير ، وعكرمة ، وعطاء ، والضحاك .
16781 - قال ابن الزبير : والاستطاعة : القوة .
16782 - وقال عكرمة : الاستطاعة : الصحة .
[ ص: 61 ] 16783 - وقال أشهب : قيل لمالك : الاستطاعة الزاد والراحلة ؟ قال : لا والله وما ذاك إلا على قدر طاقة الناس فرب رجل يجد زادا وراحلة ولا يقدر على المسير ، وآخر يقوى يمشي على راحلته وإنما هو كما قال الله ، عز وجل : من استطاع إليه سبيلا . 16784 - قال أبو عمر : وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة تكون في البدن والقدرة ، وتكون أيضا بالمال لمن لم يستطع ببدنه ، واستدلوا بهذا الحديث وما كان مثله .
16785 - وممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد ، وإسحاق .
16786 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار والسدي ، كلهم وجماعة سواهم يقولون : السبيل : الزاد والراحلة .
1678 - وهذا يدل على أن فرض الحج على البدن والمال .
[ ص: 62 ] 16789 - والاستطاعة في لسان العرب تكون بالمال ، وتكون بالبدن .
16790 - وتقول العرب : أنا أستطيع أن أبني داري . يعني بماله .
16791 - وكذلك سائرها يشبهه ذلك ، والاحتجاج لكلا الفريقين يطول ، وليس هنا مما قصد به إلى ذلك ، وقد أوضحنا أصول ذلك في " التمهيد " .
16792 - وأما اختلافهم في المعضوب الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لكبر أو لضعف ، أو لزمانة .
16793 - فقال مالك : لا حج على من هذه حاله ، وإن كان واجدا لما يبلغه الحج من ماله .
16794 - وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو مستطيع إذا وجد من يحج عنه بمال أو بغير مال .
[ ص: 63 ] 16795 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الاستطاعة على وجهين : أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه ، والآخر من ماله ما يبلغه في الحج : زاد وراحلة . قال : والوجه الآخر أن يكون معضوبا ببدنه لا يقدر على مركب بحال وهو قادر على من يطيعه إذا أمر . أن يحج عنه بطاعته له ، أو باستحبابه له ، فيكون ممن يلزمه الحج .
16798 - قال أبو عمر : هذا الحديث قد أنكروه على عبد الرزاق وخطئوه فيه ; لأنه حديث لم يروه أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري غيره ، فلا يوجد في غير كتاب عبد الرزاق ، وقالوا : هذا حديث منكر لا يشبه ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومحال أن يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بما لا يدري أينفع أم لا .
16799 - حدثني خلف بن سعيد . قال : حدثني عبد الله بن محمد ، قال حدثني أحمد بن خالد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15089عبيد بن محمد الكشوري ، قال : لم يرو [ ص: 64 ] حديث الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحد غير عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : كوفي ، ولا بصري ، ولا حجازي ، ولا أحد غير عبد الرزاق .
16800 - قال أبو عمر : لما لم يوجد عند من هو أعرف بالثوري من عبد الرزاق ، مثل : القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع وأبي نعيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=14906والفريابي ، والأشجعي ، وغيرهم - علم أن عبد الرزاق قد وهم فيه لفظا وأشبه عليه .
16810 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري نحو قول أبي حنيفة .
16811 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا مات الرجل ولم يحج فليوص أن يحج عنه ، فإن هو لم يوص فحج عنه ولده فحسن ; فإنما هو دين يقضيه .
16812 - قال : وقد كان يستحب لذي القرابة أن يحج عن قرابته ، فإن كان لا قرابة له فمواليه إن كان له موالي ، فإن ذلك يستحب ، فإن أحجوا عنه رجلا تطوعا فلا بأس .
[ ص: 67 ] 16813 - قال سفيان : وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه فليحج عنه ، ولا ينبغي لرجل أن يحج عن غيره إذا لم يحج عن نفسه .
16814 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يحج عن الميت ، وإن لم يوص به ويجزيه .
16815 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويكون ذلك من رأس المال .
16816 - وقال مالك : يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قط ، ولكن الاختيار أن يحج عن نفسه أولا ، ثم يحج عن غيره .
16817 - وهو قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
16818 - وقال : لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه .
16820 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه ، فإن حج عن الميت صرورة كانت نيته للنفل لغوا .
16821 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جائز أن يؤاجر نفسه في الحج ولست أكرهه .
16822 - وقال مالك : وأكره أن يؤاجر نفسه في الحج فإن فعل جاز .
16823 - وهكذا كان قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق .
16824 - وعند أبي حنيفة : لا يجوز الاستئجار على الحج قربة إلى الله ( عز وجل ) [ ص: 68 ] ولا يصح أن يعمله غير المتقرب به .
16825 - واحتج بعض أصحابه بالإجماع على أنه لا يجوز أن يستأجر الذمي بأن يحج عن مسلم ، وذلك لأنه قربة للمسلم .
16826 - ومن حجة مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على جواز ذلك إجماعهم على كتب المصحف ، وبناء المسجد ، وحفر القبر وصحة الاستئجار في ذلك ، وهو قربة إلى الله - عز وجل - فكذلك عمل الحج عن الغير .
16827 - والصدقات قربة إلى الله - عز وجل - وقد أباح للعامل عليها الأجر على عمالته .
16829 - وفي حديث الخثعمية - حديث مالك هذا - رد على nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي في قوله : أن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل . وهو حجة لمن أجاز ذلك .
16831 - ومن أبى القول بهذا الحديث علله بأنه قد روي هذا الحديث موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . . . الحديث " لم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم .
1683 - وبعضهم يرويه عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير لا يذكر " عزرة " . [ ص: 70 ] 16833 - والذي يقبله يحتج بأن الذي رفعه حافظ قد حفظ ما فسر عنه غيره ، فوجب قبول زيادته ، وبالله التوفيق ، هو حسبي ونعم الوكيل " .