792 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا يصدرن أحد من الحاج ، حتى يطوف بالبيت . فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
793 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران ، لم يكن ودع البيت حتى ودع .
794 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : من أفاض [ ص: 181 ] فقد قضى الله حجه . فإنه ، إن لم يكن حبسه شيء ، فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت . وإن حبسه شيء ، أو عرض له ، فقد قضى الله حجه
. 17248 - قال مالك : ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت ، حتى صدر . لم أر عليه شيئا . إلا أن يكون قريبا . فيرجع فيطوف بالبيت . ثم ينصرف إذا كان قد أفاض .
17250 - وردت السنة بذلك في الحائض التي قد أفاضت ، وسيأتي ذلك في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله - عز وجل - وسنذكر هناك من رخص للحائض في ذلك من العلماء اتباعا للسنة التي بلغته فيها ، ومن لم يرخص لها لما غاب عنه في ذلك .
17251 - قال ابن وهب : قال لي مالك : في قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : " آخر النسك الطواف بالبيت ، قال : ذلك الأمر المعمول به ، الذي لا ينبغي لأحد تركه إلا من عذر ، وذلك لمن كان بمنى ، فمن أراد الصدر فأما من رجع إلى مكة بإفاضة فإن له سعة أن يخرج وإن لم يطف بالبيت إذا أفاض .
17252 - قال أبو عمر : هو قول عطاء ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إذا أخرت طوافك إلى أن تجيء يوم الصدر أجزاك لزيارتك وصدرك ، يعني الوداع .
17253 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : من نسي فخرج ولم يودع رجع إن ذكر في الحرم فطاف ، وإن كان قد خرج من الحرم لم يرجع ويمضي ; وأهراق دما .
[ ص: 183 ] 17254 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
17255 - وأوصى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عند موته أن يهراق عنه دم ، لأنه خرج مرة بغير وداع .
17 ب - فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس عليه وداع .
17264 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن لم يودع فعليه دم .
17265 - قال أبو عمر : قول مالك أقيس ، لأنه راجع في عمرته إلى البيت . [ ص: 184 ] وليس بناهض إلى بلده .
17266 - ويقولون : إن بين مر الظهران وبين مكة ثمانية عشر ميلا . وهذا بعيد عن مالك وأصحابه ، ولا يرون على أحد طواف الوداع من مثل هذا الموضع .
17267 - وجملة قول مالك فيمن لم يطف للوداع أنه إذا كان قريبا رجع ، فطاف ليودع البيت ، وإن بعد فلا شيء عليه .
17268 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : يرجع إلى طواف الوداع ما لم يبلغ المواقيت ، فإن بلغها ولم يرجع فعليه دم .
17269 - وقالوا في أهل ( بستان ابن عامر ) ، وأهل المواقيت : إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الصدر .
17270 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : من لم يطف الوداع فعليه دم إن يغدو إن أمكنه الرجوع رجع .
17271 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، ومجاهد ، كلهم يقولون : عليه دم .
17272 - وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما ولا خلاف أن طواف الوداع من النسك .