17281 - وذكر ابن القاسم عنه ، قال : يطوف لنفسه من أراد أن يطوف [ ص: 187 ] بالصبي ، ثم يطوف بالصبي ولا يركع عنه . ولا شيء على الصبي في ركعتيه .
17282 - قال : ومن طاف بالبيت محمولا من غير عذر . قال ابن القاسم : أرى أن يعيد ، فإن رجع إلى بلاده عاد فطاف وأهراق دما ، وإن طاف راكبا أعاد ، وإن طال فعليه دم ، وإن سعى بالصبي من لم يسع بين الصفا والمروة فهو أخف من الطواف بالبيت ، ويجزئه ، ولا بأس أن يسعى لنفسه والصبي معه سعيا واحدا ويجزئهما جميعا على راحلته .
17283 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إن طاف راكبا من غير عذر فعليه أن يعيد إن كان بمكة ، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم ، وإن طاف راكبا من عذر أجزاه ، وكذلك المحمول عند محمد بن الحسن ، فقال : لو طاف بأمه حاملا لها أجزاه عنه وعنها ، وكذلك لو استأجرت امرأة رجلا يطوف بها حاملا كان الطواف لهما جميعا والأجر له .
17285 - ولا أحب لمن طاف ماشيا أن يركب ، فإن طاف راكبا أو حاملا من عذر أو غيره فلا دم عليه .
[ ص: 188 ] 17286 - وحجته ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=953967طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه .
17288 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا كان الرجل مريضا ; فطاف محمولا أو على دابة أجزاه ذلك ، وإن طاف راكبا أو محمولا من غير علة ولا عذر لم يجزه ذلك ، وكان عليه أن يعيد ، وكان بمنزلة من صلى وهو صحيح قاعدا .