قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : فذكرت هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه .
18124 - قال أبو عمر : أما قولها في هذا الحديث : ( ولا نرى إلا أنه [ ص: 78 ] الحج ) فليس فيه قطع بإفراد ولا غيره ، وقد مضى القول في الإفراد والتمتع والإقران قبل هذا .
18126 - وأما قولها : ( فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر . . . الحديث ) ، ففيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن أزواجه يوم الهدي الذي نحر عن نفسه ، لأنه محفوظ من وجوه صحاح متواترة أنه ( عليه السلام ) قدم عليه علي من اليمن ببدن هديا . وكان ( عليه السلام ) قد ساق مع نفسه أيضا من المدينة هديا فكمل في ذلك مائة بدنة ، وأشركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحرها هو وعلي على ما ذكرنا في حديث علي ، وحديث جابر المسند الصحيح .
18132 - وفيه : جواز نحر البقر . ومن أهل العلم من كره ذلك لقول الله ( عز وجل ) في البقرة : فذبحوها [ البقرة : 71 ] . والذي عليه جمهور أهل العلم أن البقر يجوز فيها الذبح بدليل القرآن ، والنحر بالسنة .