18183 - قال أبو عمر : هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن علي . وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي في ذلك . ورواه ابن القاسم ، وأبو مصعب ، وابن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فقالوا فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر . وأرسله ابن وهب عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، لم يقل ( عن جابر ، [ ص: 95 ] ولا عن علي ) .
18184 - قال أبو عمر : الصحيح فيه : عن جابر ، وأرسله ابن وهب . وذلك موجود في رواية ابن علي ، عن جابر في الحديث الطويل في الحج ، وإنما جاء حديث علي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عنه لا أحفظه من وجه آخر .
18185 - وفيه من الفقه : أن يتولى الرجل نحر هديه بيده ، وذلك مستحب مستحسن عند أهل العلم لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بيده ، ولأنها قربة إلى الله ( عز وجل ) فمباشرتها أولى لمن قدر عليها .
18192 - فقال مالك : إنها لا تجزئ به عن الذبائح ، وسواء إن نوى ذبحها عن نفسه أو عن صاحبها وعليه ضمانها .
18193 - وروي عنه : " أن الذابح إذا كان مثل الولد وبعض العيال فأرجو أن يجزي .
18194 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عنه .
18195 - وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك ، إلا أن ابن القاسم قال عنه : تجزي في الولد وبعض العيال .
18196 - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : أرجو أن يجزي .
18197 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا ذبحها بغير إذنه لم تجز عنه ، ويضمن الذابح .
18198 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجزي عن صاحبها ، ويضمن الذابح النقصان .
18199 - وقال محمد بن الحسن في رجل تطوع عن رجل فذبح له ضحية قد أوجبها : أنه إن ذبحها عن نفسه متعمدا لم تجز عن صاحبها وله أن [ ص: 98 ] يضمن الذابح ، فإن ضمنه إياها أجزت عن الضامن بأن ضمنها عن صاحبها ، ولو أن يضمن الذابح فإن ضمنه إياها جزت عن الضامن ، فإن ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزت عنه .
18200 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
18203 - فالأشهر عن مالك ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم وغيره عنه أنه لو أخطأ رجلان كل واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه عن نفسه أجزأهما ، ولم يكن عليهما شيء . وهو المشهور عن مالك في الهدي الواجب .
18204 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك في المعتمرين لو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ضمنها ولم يجزه ، وذبحها شاته التي أوجبها وغرم لصحابه قيمة الشاة ، واشترى صاحبه شاة وأهداها .
18205 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : والقول الأول أعجب إلينا يعني : المعتمرين يذبح أحدهما شاة صاحبه - وهو قد أخطأ بها : أن ذلك يجزيهما .
18207 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا ، وجزت عن كل واحد منهما أضحيته وذبحه .
18208 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يجزي كل واحد منهما ضحيته وذبحه ولا شيء على الذابح ، لأنه فعل ما لا بد منه ولا ضمان على واحد منهما إلا أن يستهلك شيئا من لحمها فيضمن ما استهلك .