[ ص: 43 ] 80 - مالك : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده ، من الملامسة . فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء .
81 - مالك : أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان يقول : من قبلة الرجل امرأته الوضوء .
82 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب مثل ذلك .
2596 - قال أبو عمر : هذا الباب يقتضي القول في القبلة وسائر الملامسة .
[ ص: 44 ] 2597 - وفي الملامسة معان ومسائل :
2598 - أحدها : هل الملامسة الجماع ، أو ما دون الجماع مما يجانس الجماع مثل القبلة وشبهها ، ثم هل هي اللمس باليد خاصة ، أو بسائر البدن ؟ .
2600 - وهل اللذة من شرطها أم لا ؟
2601 - وكل ذلك قد تنازع فيه العلماء . ونحن نذكر فيه من ذلك ما حضرنا على شرط الاختصار والبيان والله المستعان .
2603 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بإسناد ثابت من أسانيد أهل المدينة أنه كان يقبل امرأته ، ويصلي قبل أن يتوضأ .
2604 - ذكره عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الله بن عمر : أن عاتكة ابنة زيد قبلت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهو صائم ، فلم ينهها . قال : وهو يريد المضي إلى الصلاة ، ثم صلى ولم يتوضأ .
2605 - وهذا الحديث رواه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهو [ ص: 45 ] صائم فلا ينهاها .
2606 - ولم يذكر وضوءا ولا صلاة ، ولم يقم إسناده وحذف من متنه ما لم يذهب إليه .
2607 - وسنذكر بعد في هذا الباب من لم ير في القبلة وضوءا ، ومن ذهب إلى معنى قوله تعالى : " أو لامستم النساء " : هو الجماع نفسه ، لا غيره ، إن شاء الله .
2608 - ذكر مالك حديث عمر هذا في باب الرخصة في القبلة للصائم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته ، فصلى ، ولم يتوضأ .
2609 - وروى الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : القبلة من اللمم يتوضأ منها .
2610 - وهذا عندهم خطأ ؛ لأن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يجعلونه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لا عن عمر .
2611 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الجنب لا يتيمم ، فدل على أنه كان يرى الملامسة ما دون الجماع كما ذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فإن صح عن عمر ما ذكر إسماعيل ثبت الخلاف في القبلة عن عمر ، والله أعلم .
2612 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلم يختلف عنه أن اللمس ما دون الجماع ، وأن الوضوء واجب على من قبل امرأته كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سواء .
2613 - وهو ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجوه : من حديث سالم ، ونافع عنه .
[ ص: 46 ] 2614 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، قال : يتوضأ الرجل من المباشرة ، ومن اللمس بيده ، ومن القبلة إذا قبل امرأته ، وكان يقول في هذه الآية : " أو لامستم النساء " قال : هو الغمز ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، إلا أنهم يقولون : لم يسمع أبو عبيدة من أبيه .
2615 - وممن رأى في القبلة الوضوء من التابعين : nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، وكان يقول الملامسة باليد منها الوضوء .
2616 - ورأى الوضوء في القبلة : nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ومكحول الدمشقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15883وربيعة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وأصحابه .
2617 - ذكر ابن وهب عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة : في قبلة الرجل امرأته الوضوء .
2618 - وهو قول جمهور أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه .
2619 - ذكر ابن قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن القبلة ، فقال : كان العلماء يقولون : فيها الوضوء .
2620 - قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قبل أو لمس فعليه الوضوء .
2621 - ولم يشترط nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وعبيدة ، ولا أحد من هؤلاء في القبلة ولا في اللمسة - وجود لذة .
[ ص: 47 ] 2622 - ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ، ليس بين يده وجسمها ستر ولا حجاب ، قل أو كثر فعليه الوضوء ، التذ أو لم يلتذ ، لشهوة كان لمسه لها ، أو لغير شهوة على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، ومن قال بقولهم في أن معنى الملامسة : اللمس باليد ؛ ولأنه لمس من في لمسها ولمس مثلها شهوة ، فسواء وقعت اللذة أو لم تقع .
2623 - قال : وهو ظاهر قوله تعالى : " أو لامستم النساء " ، ولم يقل لشهوة أو لغير شهوة .
2624 - قال : ولا معنى للذة من فوق الثوب ولا من تحته .
2625 - قالوا : وإنما المعني في القبلة : الفعل لا الشهوة .
2626 - قالوا : وكل من لم يفض في ملامسته إلى البشرة بملامس ؛ لأنه إنما لمس الثوب .
2628 - قال أبو عمر : الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في اشتراط اللذة ووجود الشهوة عند الملامسة - أصح إن شاء الله ؛ لأن الصحابة لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان : أحدهما الجماع نفسه ، والآخر : ما دون الجماع من دواعي الجماع وما يشبهه .
[ ص: 48 ] 2629 - ومعلوم في قول القائلين : هو ما دون الجماع أنهم أرادوا ما ليس بجماع ، ولم يريدوا اللطمة ولا قبلة الرجل ابنته رحمة ، ولا اللمس لغير اللذة .
2630 - ولما لم يجز أن يقال : إن اللمس أريد به اللطم وما شاكله لم يبق إلا أن يكون اللمس ما وقع فيه اللذة والشهوة ؛ لأنه لا خلاف فيمن لطم امرأته أو داوى جرحها ، ولا في المرأة ترضع أولادها أنه لا وضوء على واحد من هؤلاء ، فكذلك من قصد إلى اللمس ولم يلتذ في حكمهم .
2631 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن معاوية ، عن إبراهيم ، قال : إذا قبل لشهوة نقض الوضوء .
2632 - قال : حدثنا جرير : عن مغيرة : عن حماد ، قال : إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذلك فإنما يجب الوضوء عليه ، وليس عليها وضوء .
2633 - وإن قبلته فإنما يجب الوضوء عليها ، ولا يجب عليه .
2634 - وإن وجد شهوة وجب عليه الوضوء .
2635 - وإن قبلها وهي لا تريد فوجدت شهوة وجب عليها الوضوء .
2636 - وهذا معنى قول مالك : سواء .
2637 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن محل الضبي ، عن إبراهيم ، قال : إذا قبل الرجل لشهوة ، أو لمس لشهوة فعليه الوضوء .
2638 - فهؤلاء اشترطوا اللذة حتى في القبلة .
2639 - ويحتمل أن يكون ذكر الشهوة في القبلة ورد للفرق بين قبلة الزوجة والأمة ، وبين قبلة الأم والابنة ، والله أعلم .
[ ص: 49 ] 2640 - هذا كله قول مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، إلا أنهم من اشترط اللذة في القبلة فأكثرهم يوجبون الوضوء من قبلة الرجل من يحل له وطؤها ومن لا يحل ، التذ بذلك أو لم يلتذ ، إلا أن تكون القبلة رحمة كقبلة الرجل الطفلة من بناته .
2641 - وأما الذين ذهبوا إلى أن اللمس هو الجماع نفسه ، وأن الله كنى عنه بذلك كما كنى عنه بالرفث ، والمباشرة ، والمسيس ، ونحو ذلك - فمنهم : nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس اليماني .
2642 - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح اختلفوا في الملامسة ، فقال سعيد وعطاء : هو اللمس والغمز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير : هو النكاح ، فخرج عليهم nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس - وهم كذلك - فسألوه وأخبروه بما قالوا : فقال : أخطأ الموليان ، وأصاب العربي ، هو الجماع ، ولكن الله يعف ويكني .
2643 - وقد ذكرنا هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه كثيرة في التمهيد .
2644 - ولا خلاف عنه فيه ، ومحفوظ عنه قوله : ما أبالي أقبلت امرأتي أو شممت ريحانا ؟ .
2645 - وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وسائر الكوفيين إلا ابن حي .
[ ص: 50 ] 2646 - ورووا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مثل ذلك .
2647 - واختلفوا في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : فذكر عنه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : أن لمس الرجل امرأته لا وضوء فيه على كل حال .
2648 - وذكر عنه المروزي قوله في هذا الباب كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
2649 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في الذي يقبل امرأته : إن جاء يسألني فقلت : يتوضأ فإن لم يتوضأ لم أعب عليه .
2650 - وقال الرجل يدخل رجليه في ثياب امرأته فيمس فرجها وهو على وضوء : لم أر عليه وضوءا .
2651 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : من مس فرجه ، أو فرج غيره ، أو قبل ، أو باشر ، أو لمس لشهوة ، أو لغير شهوة ، فلا وضوء عليه إلا أن يخرج منه مذي .
2652 - وحجة من ذهب إلى هذا - الأثر المرفوع ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=14468أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن العباس الحلبي ، حدثنا محمد بن عبد الله الطائي بحمص ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13924العباس بن الوليد بن مزيد ، حدثنا شعيب بن شابور ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952066عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كان يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة [ ص: 51 ] ولا يتوضأ .
2654 - وهذا الحديث عندهم معلول ، فمنهم من قال : لم يسمع حبيب [ ص: 52 ] من عروة .
2655 - ومنهم من قال : ليس هو nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وضعفوا هذا الحديث ودفعوه ، وصححه الكوفيون وثبتوه ؛ لرواية الثقات أئمة الحديث له .
2656 - nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة ؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتا . وهو إمام من أئمة العلماء الجلة .
2660 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مثله .
2661 - وهو مرسل لا خلاف فيه ، لأنه لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن عائشة ، ولم يروه أيضا غير أبي روق ، وليس فيما انفرد به حجة .
2662 - وقال الكوفيون : nindex.php?page=showalam&ids=15451أبو روق ثقة ، ولم يذكره أحد بجرحة . ومراسل الثقات عندهم حجة ، nindex.php?page=showalam&ids=12402وإبراهيم التيمي أحد العباد الفضلاء .
2666 - وذكر الزعفراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : لو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس ، ولا أدري كيف معبد بن نباتة هذا ، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي - عليه السلام - .
2667 - قال أبو عمر : هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا .
2668 - وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث .
2669 - والحجة لنا على من لم ير الملامسة إلا الجماع أن إطلاق الملامسة لا تعرف العرب منه إلا اللمس باليد .
[ ص: 56 ] 2676 - وهذا هو المذهب ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لم يلق معاذا ولا أدركه ، ولا رآه .
2677 - وسيأتي من القول في لمس ذوات المحارم ذكر عند ذكر أبي قتادة في حمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمامة ابنة ابنته زينب في الصلاة ، وهو يبطل ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه في لمس ذوات المحارم ، واستدلال بعموم الظاهر ، ولأنهن من جنس ما يقصد باللمس للذة كالزوجات والأجنبيات . ولا معنى لهذا الاعتبار إذا صحت بخلافه الآثار .
2678 - وفي حديث عائشة إذ قالت : " فقدت رسول الله ، فالتمسته ، فوقعت يدي على ظاهر قدمه وهو يصلي - دليل على أن كل لمس لا يتولد معه لذة فليس من معنى الآية في الملامسة .
2679 - وقد جعل جمهور السلف القبلة من الملامسة ، وهي بغير اليد فدل على أن الملامسة وإن كانت في الأغلب في اليد فإن المعنى فيها التقاء البشرتين ، فبأي عضو وقعت ومعها شهوة ، فيلتذ .
2680 - وهذا تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه ، واللامس والملموس عند مالك وأصحابه سواء التذ أو من التذ منهما .
2681 - والشعر من أبعاض الملموس سواء عندهم مع وقوع اللذة ، وخالفنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الشعر .
2682 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في الملموس قولان : [ ص: 57 ] 2683 - ( أحدهما ) أن لا وضوء عليه لحديث عائشة المذكور ، وهو قول داود ، قال : لأن الله لم يقل : أو لمسكم النساء .
2684 - ( والقول الآخر ) : عليه الوضوء كقول مالك وأصحابه ؛ لأنه ملتذ بلمس يوجب الوضوء ، وهما متلامسان ، والمعنى فيهما ، وجود اللذة .
2686 - وجمهور العلماء يخالفونهم في ذلك ، وهو الحق عندي ؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءا بإجماع وكذا اللمس إذا تعرى من اللذة لم يوجب وضوءا عند أصحابنا .
2687 - ومن لمس الثوب والتذ فقد التذ بغير مباشرة ، ولا مماسة ، ولا ملامسة ، وبالله التوفيق .