928 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا . ما بين أن يهل بالحج ، إلى يوم عرفة . فإن لم يصم ، [ ص: 372 ] صام أيام منى .
ومالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة - رضي الله تعالى عنها - .
19224 - وأجمع العلماء على أن الثلاثة الأيام إن صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما يلزمه من ذلك ، ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن في قوله : ثلاثة أيام في الحج قال : آخرها يوم عرفة .
19225 - وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر .
19227 - فقال مالك : يصومها المتمتع إذا لم يجد هديا ; لأنها من أيام الحج . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة .
19228 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يصوم المتمتع أيام منى ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أيام منى ، ولم يخص نوعا من الصيام .
19230 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، أنه يجوز للمتمتع أن يصوم في العشر ، وهو حلال .
19231 - وقال مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه .
19232 - وهذان القولان شاذان ، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، وعن سفيان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وعن عطاء ، عن أبي حميد ، عن حكام ، عن عنبسة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .