[ ص: 9 ] 19234 - قال أبو عمر : الحديث الأول من حديثي مالك المذكورين .
19235 - هذا من أجل حديث روي في فضل الجهاد ؛ لأنه مثل بالصلاة والصيام ، وهما أفضل الأعمال ، وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة فأي شيء أفضل من شيء يكون صاحبه راكبا وماشيا وراقدا ومتلذذا بكثير - ما أبيح له - من حديث رفيقه وأكله وشربه وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم المجتهد .
19236 - ولذلك قلنا : إن الفضائل لا تدرك بقياس ، وإنما هو تفضل من الله - عز وجل - .
19243 - وفي هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئا ، وأنه أقر الأجر ، غنم ، أو لم يغنم ، وشهد لهذا ما اجتمع على تقبله أهل السير والعلم بالأثر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب لعثمان ، وطلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد بأسهمهم يوم بدر ، وهم غير حاضري القتال ، فقال كل واحد منهم : وأجري يا رسول الله ، قال : " وأجرك " .
19247 - قال أبو عمر : ولو كانت تحبط الأجر ، أو تنقصه ما كانت فضيلة له .
19248 - وقد قال قوم : إن الغنيمة تنقص من أجر الغانمين ؛ لحديث رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ما من سرية أسرت وأخفقت إلا كتب لها أجرها مرتين ؟
19249 - قالوا : وفي هذا الحديث ما يدل على أن العسكر إذا لم يغنم كان أعظم لأجره ، واحتجوا أيضا بما :
19251 - وأما قوله عليه السلام في السرية أسرت فأخفقت : أن لها أجرها مرتين فيحتمل مثل ما يحتمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، وذلك - والله أعلم - أن يكون الأجر مضاعفا لها ؛ بما نالها من الخوف ، وعلى ما فاتها من الغنيمة ، كما يؤجر من أصيب بماله مضاعفا ، فيؤجر على ما يتكلفه من الجهاد أجر المجاهد وعلى ما فاته من الغنيمة أجرا آخر كما يؤجر على ما يذهب من ماله ونحو ذلك .