979 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : قدم على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق مال من البحرين . فقال : من كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأي أو عدة ، فليأتني . فجاءه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فحفن له ثلاث حفنات .
20646 - قال أبو عمر : هذا الحديث لم يختلف عن مالك في انقطاعه ، وهو [ ص: 348 ] حديث متصل من وجوه صحاح ، عن جابر .
20647 - رواه عنه جماعة منهم أبو جعفر محمد بن علي ، ومحمد ابن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=13371وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وأبو الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
20648 - وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في " التمهيد " .
20649 - من أحسنها : ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم الحافظ ، قال : حدثنا أحمد أبو الحسين ابن جعفر الزيات ، قال : حدثنا يوسف بن زيد القراطيسي ، قال : حدثنا حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
قال جابر : فأتيت أبا بكر ، فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعدني إذا قدم مال من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ، قال : فحثى لي أبو بكر حثية ، ثم قال لي : عدها ، فإذا هي خمس مائة : قال : خذ مثلها مرتين .
20652 - وفي هذا من الفقه : أن العدة واجب الوفاء بها وجوب سنة ، وذلك من أخلاق أهل الإيمان .
20653 - وقد جاء في الأثر أي المؤمن واجب ، أي واجب في أخلاق المؤمنين .
20654 - وإنما قلنا : إن ذلك ليس بواجب فرضا لإجماع الجميع من الفقهاء على أن من وعد بمال ما كان لم يضرب به مع الغرماء كذلك قلنا : إيجاب الوفاء به حسن في المروءة ، ولا يقضى به .
20655 - ولا أعلم خلافا أن ذلك مستحسن ، يستحق صاحبه الحمد والشكر والمدح على الوفاء به ، ويستحق على الخلف في ذلك الذم .
20656 - وقد أثنى الله - عز وجل - على من صدق وعده ، ووفى بنذره ، وكفى بهذا مدحا وبما خالفه ذما .
20657 - والوأي : العدة .
20658 - ولما كان هذا من مكارم الأخلاق ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى الناس [ ص: 350 ] بها وأنذرهم إليها ، وكان أبو بكر خليفته أدى ذلك عنه ، وقام مقامه من الموضع الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيمها منه ولذلك لم يسأل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق البينة على ما ادعاه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العدة ؛ لأن تلك العدة لم يكن شيئا ادعاه جابر في ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما ادعى شيئا في بيت المال ، وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام .
20661 - فقال مالك وأصحابه : من أقرض رجلا مالا : دنانير ، أو دراهم ، أو شيئا مما يكال أو يوزن ، أو غير ذلك إلى أجل ، ثم طاع له ، فأخرجه إلى الأجل ، ثم أراد الانصراف في ذلك ، وأراده قبل الأجل لم يكن ذلك له ؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى الله - عز وجل - ، وهو من باب الحسبة والصدقة التي لا يجوز الرجوع فيها .
20662 - قال أبو عمر : من الحجة لمالك - رحمه الله - عموم قوله تعالى : أوفوا بالعقود ، [ أول المائدة ] ، وقوله عليه السلام : " كل معروف صدقة " .
20663 - وأجمعوا أنه لا يتصرف في الصدقات ، فكذلك سائر الهبات .
[ ص: 351 ] 20665 - قال مالك : ولو كان ذلك في قضاء دين ، فسأله أن يقضيه عنه قال : نعم ، وثم رجال يشهدون عليه ، فما أحراه : أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان .
20673 - ويقال للرجل قد قيد أوجب لك النكاح إن أنت فرضت لها صداق مثلها ، ففرق أشهب بين قول الأب : أنا أزوجك ، وقد زوجتك ، وجعل قوله : أنا أزوجك عدة منه ، إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، وجعل قوله : قد زوجتك واجبا ، ليس له فيه رجوع ، وإذا فرض للجارية صداق مثلها .
20674 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : اختلف أصحابنا في رجوع العدة ، وهو الذي عليه أكثرهم ، وهو الذي يلزمه من العدة في السلف والعارية ، أن يقول للرجل : اهدم دارك ، وأنا أسلفك ما تبنيها به ، أو اخرج إلى الحج ، وأنا أسلفك ما يبلغك ، أو اشتر سلعة كذا ، أو تزوج ، وأنا أسلفك ثمن السلعة ، وصداق المرأة ، وما أشبه ذلك مما يدخله فيه وينشبه به ، فهذا كله يلزمه .
20675 - قال : وإما أن يقول : أنا أسلفك ، وأنا أعطيك ، بغير شيء يلزم المأمور نفسه فإن هذا لا يلزمه منه شيء .
20677 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعبيد الله بن [ ص: 353 ] الحسن وسائر الفقهاء : أما العدة فلا يلزمه منها شيء ؛ لأنها منافع ، لم يقبضها في العارية ؛ لأنها طارئة ، وهي بغير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة ، لم تقبض ، فلصاحبها الرجوع فيها .
20678 - وأما القرض فقال أبو حنيفة وأصحابه : وسواء كان القرض إلى أجل ، أو إلى غير أجل ، له أن يأخذه متى أحب ، وكذلك العارية ، وما كان مثل ذلك كله ، ولا يجوز ، تأخير القرض البتة بحال ، ويجوز عندهم تأخير المغصوب وقيم المستهلكات إلا زفر فإنه قال : لا يجوز التأجيل في القرض ، ولا في الغصب واضطرب قول يوسف في هذا الباب .
20679 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أخره بدين حال ، فله أن يرجع فيه متى شاء ، سواء كان من قرض ، أو غير قرض ، أو من أي وجه كان ، فكذلك العارية وغيرها ، لأن ذلك من باب العدة والهبة غير المقبوضة ، وهبة ما لم يخلق .
20681 - وذكر أهل السير أن النبي - عليه السلام - كان قد وعد nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص حين بعثه إلى المنذر بن ساوى أن يستعمله على صدقة سعد هديم ، فلما قدم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله عليها أبو بكر إنفاذا لرأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .