[ ص: 8 ] 20684 - كذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت . ورواه حماد بن خالد ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=954479أن سعدا قال : يا رسول الله أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت ؟ قال : " نعم " ، قال : فما تأمرني ؟ قال " أسق الماء " .
20685 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد العزيز بن محمد الواثق بالله ، عن البغوي .
20686 - الصحيح في هذا الحديث ذكر النذر .
[ ص: 9 ] 20687 - وحماد بن خالد ثقة ، إلا أنه كان أميا .
20688 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني : لم يرو هذا الحديث هكذا عن حماد بن خالد إلا شجاع بن مخلد .
20689 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في " التمهيد " كثيرا من أسانيد هذا الحديث .
20690 - ومن هذا الباب مع ترجمته ، مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا : يخرج الحي عن الميت متطوعا عنه ، أو مستأجرا عليه .
20691 - واختلف أهل العلم في النذر الذي كان على nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة .
[ ص: 10 ] 20694 - قال أبو عمر : لا يصح أن يجعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش هذا مفسرا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; لأنه قد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فقال فيه عنه قوم بإسناده أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه - وسلم فقالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=954481 " إن أمي ماتت وعليها صيام . . . . " ، وهذا يدل على أنه ليس السائل عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة .
20695 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفتي بأن لا يصوم أحد عن أحد .
20696 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن حجاج الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
20697 - وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام ، هل يصوم عنه وليه ؟ في باب الصيام ، والحمد لله ، وذكرنا الاختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه [ ص: 11 ] المسألة هناك .
20698 - وقال بعض أهل العلم : إن النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان عتقا .
20699 - وكل ما كان في مال الإنسان واجبا ، فجائز أن يؤديه عنه غيره ، إن شاء .
[ ص: 12 ] 20703 - قال أبو عمر : ليس في هذا دليل بين على أن النذر المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو هذا ، بل الظاهر في هذا الحديث أنه وصية ، والوصية غير النذر في ظاهر الأمر .
20710 - وروي ذلك عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وجماعة من التابعين .
[ ص: 14 ] 20711 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي معشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه سئل عن النذر ؟ ، فقال : أغلظ الأيمان ، فإن لم تجد ، فالتي تليها فإن لم تجد ، فالتي تليها ، فإن لم تجد ، فعدل الرقبة ، ثم الكسوة ، ثم الإطعام .
20712 - وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر أو الحرام ، فقال : لم يأل أن يغلظ على نفسه بعتق رقبة ، أو بصوم شهرين ، أو بإطعام ستين مسكينا .
20713 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
20714 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
20715 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال : النذر إذا لم يسمه صاحبه ، فهي أغلظ الأيمان ، ولها أغلظ الكفارات .
20716 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على اختلاف عنه .
20717 - وقد روي عنه : عليه عتق رقبة .
20718 - وقال معمر ، عن قتادة : اليمين المغلظة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
[ ص: 15 ] 20719 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
20720 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إني لأعجب ممن يقول : النذر يمين مغلظة .
20721 - ثم قال : عليه إطعام عشرة مساكين .
20722 - وقاله الحسن ، وهو قول إبراهيم ، ومجاهد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وجماعة الفقهاء أهل الفتيا بالأمصار .
20723 - قال أبو عمر : هذا أقل ما قيل في ذلك ، وهو الصحيح ; لأن الذمة أصلها البراءة إلا بيقين .
20726 - حدثنا سعد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن إسماعيل بن رافع ، عن خالد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=954486 " من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين "
[ ص: 16 ] 20727 - وقد روي عن خالد بن زيد فيمن قال : علي نذر ، قال : إن سمى مشيا ، فهو ما سمى وإن نوى ، فهو ما نوى . وإن لم يكن صام يوما ، أو صلى ركعتين .