22567 - قال أبو عمر : ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه ، لا خلاف فيه ، للواحد منهم السدس ، وللاثنين فما زاد الثلث .
22568 - وقد قرئ ( وله أخ أو أخت من أمه ، فلكل واحد منهما السدس ) .
22569 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، أنه كان يقرأ به ، [ ص: 414 ] والإجماع يشهد له .
22570 - ويسقط ميراث الإخوة للأم بأربعة يحجبونهم عن الميراث ، وهم : الأب ، والجد أبو الأب ، وإن علا ، والبنون ، ذكرانهم وإناثهم ، وبنو البنين ، وإن سفلوا ، أو بنات البنين ، وإن سفلن ، لا يرث الإخوة للأم مع واحد من هؤلاء شيئا .