22768 - هكذا رواه يحيى مرسلا ، وتابعه أكثر الرواة على إرساله ، منهم ابن وهب ، ومطرف ، وابن بكير وأبو مصعب الزبيري ، وأبو عفير ، nindex.php?page=showalam&ids=17126ومعن بن عيسى ، كلهم رواه كما رواه يحيى ، لم يقل فيه : عن أبيه .
22769 - ووصله nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وابن القاسم ، على اختلاف عنه ، فقالا فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر .
22772 - وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لأن أكون سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة أحب إلي من حمر النعم .
22773 - قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء من العلم فيه خبر في الكتاب ، أو عن الرسول ، كان له أن يحمل السائل عليه ، ويكل فهم ذلك إليه ، إذا كان السائل ممن يصلح لذلك .
22776 - فقال منهم قائلون : الكلالة صفة للوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والد ، سميت تلك الوراثة كلالة .
22777 - ومن قال بهذا جعل كلالة نصبا على المصدر ، كأنه قال : يورث [ ص: 461 ] وراثة ، أي يورث بالوراثة التي يقال لها : كلالة ، كما تقول : قتل غيلة ، كأنه قال : وإن كان رجل يورث كلالة .
22778 - وقال أهل اللغة : هو مصدر مأخوذ من تكلله النسب : أي أحاط به .
22779 - وقال آخرون : الكلالة صفة للورثة ، إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد سميت الورثة كلالة .
22781 - واحتجوا أيضا بقراءة من قرأ : يورث كلالة ، بكسر الراء .
22782 - قال أبو عبيدة : من قرأ يورث كلالة ، فهم العصبة ، الرجال الورثة .
22783 - وفيها قول ثالث : وهو أن الكلالة صفة للميت إذا لم يكن له ولد ولا والد ، سمي الميت كلالة ، إن كان رجل أو امرأة ، كما يقول : رجل صرورة وامرأة صرورة ، فيمن لم يحج ، ومثله رجل عقيم ، وامرأة عقيم .
22784 - وحجة من قال هذا الآثار المروية عن الصحابة والتابعين ، أنهم قالوا في تفسير الكلالة : الكلالة من لا ولد له ولا والد .
[ ص: 462 ] 22785 - روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر وعلي وزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في " التمهيد " .
22786 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من لا ولد له خاصة .
22787 - والأول أكثر وأشهر عنه ، وعن غيره وعليه جماعة التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء .
22788 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي ، عن سليمان بن عبد السلولي ، قال : أجمع الناس أن الكلالة : من لا ولد له ولا والد .
22789 - ومما يدل على فساد رواية من روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط ، وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة ، وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا ، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجا ، وأبوين ، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث ، وللأب السدس ، ويسقط الإخوة ; لأن الأب لا يحجبه البنون عن السدس فكيف يحجبه عنه الإخوة ؟ هذا لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من جهة الرواية ، ولا من جهة القياس على أصله الذي لم يختلف عليه فيه .