22791 - قال مالك : فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة ، إذا لم يكن ولد ، فيرثون مع الجد في الكلالة .
22792 - قال أبو عمر : هكذا قال مالك هنا ; إذا لم يكن ولد ، فيرثون مع الجد ولم يقل : ولد ولا والد ، وكان الوجه أن يقول : إذا لم يكن ولد ولا والد ، فيرثون مع الجد ; لأنه وغيره وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة ، والتابعين ، وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه كان مع الوالد كما لا يرثون مع الابن ، وهذا أصل مجتمع عليه .
22793 - وإنما اختلفوا في ميراث الإخوة مع الجد لا مع الأب على حسب ما [ ص: 464 ] قد أوضحناه ، في باب " ميراث الجد " .
22794 - وقال مالك في باب " ميراث الإخوة للأب والأم من موطئه " : أنهم لا يرثون مع الابن ولا مع ولد الابن شيئا ، ولا مع الأب دنيا شيئا .
22795 - وبهذا استغنى ، والله أعلم ، أن يذكر الوالد هنا ; لأنه كان عنده أنه أمر لا يشكل على أحد ; لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون من يورث كلالة إلا من لا ولد له ولا والد ، ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة : من لا ولد له ولا والد .
22796 - قال أبو عمر : ذكر الله - عز وجل - الكلالة في كتابه في موضعين ، ولم يذكر فيهما وارثا غير الإخوة .
22800 - فلم يختلف الفقهاء المسلمون قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا ; لأن الله - عز وجل - جعل جماعة الإخوة للأم شركاء في الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وعلم الجميع بذلك ، وأن الإخوة في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه ، أو لأبيه ، ودلت الآيتان جميعا أن الإخوة كلهم كلالة .
22801 - وإذا كان الإخوة كلالة فمعلوم أن من كان أبعد منهم كان أحرى أن يكون كلالة وكل من لا يرثه ولد ولا والد فقد يورث كلالة .
22802 - قال nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قد اختلفوا في الكلالة ، وصار المجتمع عليه ما خلا الولد والوالد .