الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1103 [ ص: 468 ] ( 10 ) باب ما جاء في العمة 1053 - مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو [ ص: 469 ] بن حزم ، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي ، أنه أخبره ، عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى ، أنه قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر ، قال : يا يرفأ . هلم ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شأن العمة - [ ص: 470 ] فنسأل عنها ونستخبر فيها ، فأتاه به يرفأ ، فدعا بتور أو قدح فيه ماء ، فمحا ذلك الكتاب فيه . ثم قال : لو رضيك الله وراثة أقرك ، لو رضيك الله أقرك .

1054 - مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم ; أنه سمع أباه كثيرا يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث .


22818 - قال أبو عمر : اختلف السلف ، ثم الخلف بعدهم من العلماء في توريث ذوي الأرحام ، وهم من لا سهم له في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليس بعصبة .

22819 - فذهب قوم إلى توريث العمة ، والخال ، والخالة ، وبنت الأخت ، وبنت الابنة ، وغيرهم من ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا هم عصبة .

22820 - وأبى ذلك آخرون ، ونذكر هاهنا ، ما لهم في العمة ، خاصة ، من الاختلاف ; لأن الباب لم يتضمن غيرها ، ونؤخر القول في سائر ذوي الأرحام إلى باب من لا ميراث له إن شاء الله تعالى .

22821 - أما أهل المدينة فرووا عن عمر بن الخطاب في العمة ما أرسله مالك [ ص: 471 ] في هذا الباب .

22822 - وهو قول زيد بن ثابت ، وعليه جمهور أهل الحجاز .

22823 - ومن غير رواية مالك مما رواه أهل المدينة ما : 22824 - حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني محمد بن محمد الخياش ، قال : حدثني مالك بن يحيى ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال : جاء رجل من أهل العارية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن رجلا هلك ، وترك عمة وخالة ، انطلق تقسم ميراثهم ، فتبعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمار ، فقال : " يا رب : رجل ترك عمة وخالة " ، ثم سار هنيهة ، ثم قال : " يا رب : رجل ترك عمة وخالة " ثم قال " لا أرى لهما شيئا " .

22825 - قال يزيد : وحدثناه محمد بن عبد الرحمن بن المحبر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

22826 - وروى العراقيون عن عمر خلاف ما روى عنه أهل المدينة .

22827 - وكذلك روايتهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ذلك أيضا .

22828 - فمن ذلك : ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني محمد بن أحمد بن محمد الخياش بمصر ، قال : حدثني مالك بن يحيى بن مالك أبو [ ص: 472 ] غسان قال : حدثني يزيد بن هارون ، قال : حدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني ، أن عمر بن الخطاب قضى للعمة بثلثي الميراث وللخالة بالثلث .

22829 - قال حدثني يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، أن عمر قضى للعمة الثلثين ، وللخالة الثلث .

22830 - قال : حدثني يزيد بن هارون ، وعلي بن عاصم ، قال : حدثني داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال : أتي زياد في رجل مات وترك عمة ، وخالة ، فقال : هل تدرون كيف قضى عمر بن الخطاب فيها ؟ فقالوا : لا . قال زيد : والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها ، جعل العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث .

22830 م - ورووا فيه حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، ليس بقوي ، ذكره يزيد عن الحجاج بن أرطاة ، عن الزهري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " العمة بمنزلة الأب ، إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم ، إذا لم يكن بينهما أم " .

22831 - وروى سفيان بن عيينة ، وغيره ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زياد ، عن عمر ، أنه قال في العمة ، والخالة : الثلثان للعمة ، والثلث للخالة .

[ ص: 473 ] 22831 م - وروى سفيان ، عن عمر بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمر مثله .

22832 - وعن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، ومسروق ، والحكم ، وإبراهيم مثله .

22832 م - وهو قول جماعة أهل الكوفة ، وأهل البصرة من أهل الرأي والحديث .

22833 - وقد روى العراقيون وعن عمر أيضا أنه قسم المال بين العمة والخالة بنصفين .

22834 - وعن عمر بن عبد العزيز ، أنه أعطى العمة المال كله بالفرض ، والرد ، وقال : هكذا فعل عمر بن الخطاب .

22835 - وروى الحسن ، وجابر بن زيد ، عن عمر : أنه أعطى العمة والخالة الثلث .

22836 - والرواية الأولى أصح الروايات عنه ، ولم يختلف أهل العراق عن عمر أنه ورث العمة والخالة ، واختلفوا فيما قسمه لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية