1055 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن علي بن حسين بن علي ، عن عمر بن عثمان بن عفان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954690لا يرث المسلم الكافر " .
[ ص: 489 ] 1056 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ; أنه أخبره : إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب . ولم يرثه علي قال : فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب .
22909 - قال أبو عمر : لم يتابع أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب مالكا على قوله في الحديث الأول المسند عن عمر بن عثمان ، فكل من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ، إلا مالكا ، فإنه قال فيه عمر بن عثمان .
22910 - وقد وقفه على ذلك يحيي القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي ، وأبى إلا عمر بن عثمان .
22911 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي قال : قال لي مالك : تراني لا أعرف عمر من عمرو ، وهذه دار عمر ، وهذه دار عمرو .
22912 - قال أبو عمر : لا يختلف أهل النسب أنه كان لعثمان ابن يسمى عمر ، وابن يسمى عمرا ، إلا أن هذا الحديث لعمرو ، عند جماعة أهل الحديث ، لا لعمر ، وله أيضا من البنين أبان ، والوليد ، وسعيد ، ولكن صليبة أهل بيته في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان .
[ ص: 490 ] 22913 - وممن قال في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد : معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وعقيل ، ويونس ، وشعيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهؤلاء جماعة أئمة حفاظ ، وهم أولى أن يسلم لهم ، ويصوب قولهم .
22914 - ومالك حافظ الدنيا ، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد .
22915 - وقالت الجماعة . في هذا الحديث بإسناده المذكور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954690لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " ، فاقتصر مالك - رحمه الله - على موضع الفقه الذي فيه التنازع ، وعزف عن غيره ، فلم يقل : ولا الكافر المسلم ; لأن الكافر لا يرث المسلم بإجماع المسلمين على ذلك ، فلم يحتج إلى هذه اللفظة مالك .
22916 - وجاء من الحديث بما فيه الحجة على من خالفه في توريث المسلم من الكافر ، وهي مسألة اختلف فيها السلف ، وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان كانا يورثان المسلم من الكافر .
22917 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ولا يصح .
22918 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن حماد بن إبراهيم ، عن عمر أنه قال : أهل الشرك نرثهم ، ولا يرثونا .
[ ص: 491 ] 22919 - والصحيح عنه أنه قال في أهل الكفر : لا نرثهم ، ولا يرثونا .
22920 - ذكره مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عمر .
22921 - وروى مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن محمد بن الأشعث ، عن عمر ، أنه قال له في عمته وماتت نصرانية : " يرثها أهل دينها " .
22922 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أيضا عن عمرو بن ميمون ، عن العرس بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في عمة nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس : " يرثها أهل دينها " .
22922 م - وممن قال بقول معاذ ، ومعاوية : إن المسلمين يرثون قراباتهم من الكفار ، ولا يرثهم الكفار nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي ابن الحنفية ، ومحمد بن علي بن حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر .
22923 - ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
22923 م - وقال بعضهم : نرثهم ، ولا يرثونا كما ننكح نساءهم ، ولا ينكحون نساءنا .
22924 - ورووا فيه حديثا ليس بالقوي مسندا ، قد ذكرته في " الإشراف " .
22925 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب وزيد ، وابن [ ص: 492 ] مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجمهور التابعين بالحجاز ، والعراق : لا يرث المسلم الكافر ، كما لا يرث الكافر المسلم .
22926 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث بن سعيد ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وأبو جعفر الطبري ، وعامة العلماء .
22934 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وجمهور الكوفيين ، وكثير من [ ص: 493 ] البصريين : إذا قتل المرتد على ردته ، ورثه ورثته من المسلمين .
22936 - قال : ولا يرث المرتد أحدا من مسلم ، ولا كافر .
22937 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال : أتي علي - رضي الله عنه - بالمستورد العجلي ، وقد ارتد ، فعرض عليه الإسلام ، فأبى ، فضرب عنقه ، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين .
22938 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
22940 - وأما المرتد ، فلا دين له ، ولا ملة يقر عليها .
22941 - ومن حجتهم أيضا أن قرابة المسلم المرتد مسلمون .
22942 - فقد جمعوا القرابة والإسلام .
22943 - وتأول أصحاب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في حديث علي أنه جعل ميراث المرتد لقرابته المسلمين ; لما رأى فيهم من الحاجة ، وكانوا ممن يستحقون ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم ، ولا يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه ذلك ، فجعله لورثته على هذا الوجه لا على أنه ورثهم منه على طريق الميراث ، والله أعلم .
22948 - رواه جماعة من الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
22949 - وقال هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في حديثه ، عن علي بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ، عن أسامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وحماد : الكفار كلهم يتوارثون ، والكافر يرث الكافر على أي كفر كان ، لأن الكفر كله عندهم ملة واحدة .
22952 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك بن عبد الله النخعي القاضي يجعلون الكفر ثلاث ملل : اليهود والسامرة ملة ، والنصارى والصابئون ملة ، والمجوس ومن لا دين له ملة ، والإسلام ملة ، على اختلاف عن شريك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى في ذلك أيضا; لأنهما قد روي عنهما مثل قول مالك أيضا في ذلك .
22953 - وأما تقدم إسلام علي - رضي الله عنه - في حياة أبيه ، وتأخر إسلام عقيل ، فمذكور خبرهما بذلك في كتاب الصحابة ، والحمد لله .
22954 - وأما الشعب ، فشعب بني هاشم معروف ، وإليه أخرجتهم قريش مع بني عبد المطلب بن عبد مناف حين تقاسموا عليهم في أن لا يبايعوا ولا يدخلوا في شيء من أمور دنياهم .
22955 - والشعب في " لسان العرب " ما انفرج بين جبلين ، ونحوهما ، ومن شعاب مكة أزقتها وأبطانها ; لأنها بين آطام ، وجبال ، وأودية .