1067 - قال أبو عمر : ذكر مالك في آخر هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله أنهما كان ينكحان بناتهما الأبكار ، ولا يستأمرانهن .
قال : على ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار .
1068 - ذكر مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون في البكر ، يزوجها أبوها بغير إذنها : إن ذلك لازم لها .
23337 - وقد تقدم القول في معنى هذه الأخبار في درج هذا الباب .
23338 - ومعلوم أن من جاز له أن يزوج الصغيرة ، وهي ممن لا يعد إذنها إذنا ، جاز له أن يزوجها بالغا دون إذنها إذا كانت بكرا ، ولكن العلماء يستحبون مشاورتهن .
23339 - وذكر ذلك لهن لتطيب أنفسهن بما سبق من ذلك .
وهو أحرى أن يؤدم بينهما .
[ ص: 62 ] 23340 - وأما قول مالك في هذا الباب : وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ، ويعرف من حالها .
فإنه يذهب إلى أن البكر على السفه أبدا حتى تنكح ويدخل بها زوجها ، ويعرف رشدها ، وحسن نظرها ، فإذا كان ذلك جاز فعلها في مالها ، إلا أن يعترضها زوجها في أكثر من ثلثها ، على ما يأتي ذكره في موضعه ، إن شاء الله تعالى .
23341 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والكوفي : البكر البالغ وغيرها سواء فيما تملكه ، حتى يثبت سفهها ، ويحجر الحاكم عليها كالرجل .