الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1067 - قال أبو عمر : ذكر مالك في آخر هذا الباب عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله أنهما كان ينكحان بناتهما الأبكار ، ولا يستأمرانهن .

                                                                                                                        قال : على ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار .

                                                                                                                        1068 - ذكر مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون في البكر ، يزوجها أبوها بغير إذنها : إن ذلك لازم لها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        23337 - وقد تقدم القول في معنى هذه الأخبار في درج هذا الباب .

                                                                                                                        23338 - ومعلوم أن من جاز له أن يزوج الصغيرة ، وهي ممن لا يعد إذنها إذنا ، جاز له أن يزوجها بالغا دون إذنها إذا كانت بكرا ، ولكن العلماء يستحبون مشاورتهن .

                                                                                                                        23339 - وذكر ذلك لهن لتطيب أنفسهن بما سبق من ذلك .

                                                                                                                        وهو أحرى أن يؤدم بينهما .

                                                                                                                        [ ص: 62 ] 23340 - وأما قول مالك في هذا الباب : وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ، ويعرف من حالها .

                                                                                                                        فإنه يذهب إلى أن البكر على السفه أبدا حتى تنكح ويدخل بها زوجها ، ويعرف رشدها ، وحسن نظرها ، فإذا كان ذلك جاز فعلها في مالها ، إلا أن يعترضها زوجها في أكثر من ثلثها ، على ما يأتي ذكره في موضعه ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        23341 - وقال الشافعي ، والكوفي : البكر البالغ وغيرها سواء فيما تملكه ، حتى يثبت سفهها ، ويحجر الحاكم عليها كالرجل .

                                                                                                                        23342 - واحتجوا بظاهر قول الله عز وجل : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [ النساء : 4 ] .

                                                                                                                        23343 - ولم يخص بكرا من ثيب .

                                                                                                                        23344 - وعند مالك أن ذلك فيمن تجوز هبته منهن ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية