23348 - قال أبو عبيدة : عن طيب نفس بها دون جبر وحكومة .
23349 - قال : وما أخذ بالحكام ، فلا يقال له نحلة .
23350 - وقد قيل : إن المخاطبين بهذه الآية هم الآباء ; لأنهم كانوا يستأثرون بمهور بناتهم .
23351 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب : لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي ، صلى الله عليه وسلم .
23352 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو أصدقها سوطا حلت له .
23353 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
23354 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لو رضيت بسوط كان مهرها .
23357 - وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته ، وأنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى ، دينا أو نقدا ، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا ، فإن وقع الدخول في ذلك ، لزم فيه صداق المثل .
23358 - واختلفوا في عقد النكاح بلفظ الهبة ، مثل أن يقول الرجل : قد وهبت لك ابنتي ، أو وليتي ، وسمى صداقا أو لم يسم ، وهو يريد بذلك النكاح :
23359 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحل الصداق بهبته بلفظ الهبة ، ولا ينعقد النكاح حتى يقول : قد أنكحتك ، أو زوجتك .
23360 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وربيعة ، قالا : لا يجوز النكاح بلفظ الهبة .
[ ص: 68 ] 23361 - وهو قول المغيرة ، وابن دينار ، وابن أبي سلمة .
23362 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود ، وغيرهم .
23363 - واختلف في ذلك أصحاب مالك ، واختلفت الرواية عنه في ذلك على قولين :
23364 - ( أحدهما ) : أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادوا النكاح ، وفرضوا الصداق .
23370 - وإلى هذا ذهب أكثر المتأخرين من المالكيين البغداديين ، قالوا : إذا قال الرجل : قد وهبت لك ابنتي على دينار ، جاز ، وكان نكاحا صحيحا ، [ ص: 69 ] وكان قياسا على البيع .
23371 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : ينعقد النكاح بلفظ الهبة إذا أشهد عليه ، ولها المهر المسمى إن كان سمى ، وإن لم يسم فلها مهر مثلها .
23372 - ومما احتج به أيضا أصحاب أبي حنيفة في هذا أن الطلاق يقع بالتصريح ، وبالكناية ، قالوا فكذلك النكاح .
23373 - قالوا : والذي خص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعري البضع من العوض ، لا النكاح بلفظ الهبة .
23374 - قال أبو عمر : لما أجمعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح ، وجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، وبالله التوفيق .
23375 - ومن جهة النظر ، النكاح مفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه ، وهو ضد الطلاق ، فكيف يقاس عليه .
[ ص: 70 ] 23377 - وفي هذا الحديث دليل على أن مبلغ الصداق غير مقدر ، وأنه يجوز بالقليل ، والكثير مما تصلح به الإجازات والبياعات ، وأنه يجوز بالإجارة والخدمة .
23378 - وهذا كله مختلف فيه ، كما أنهم اختلفوا في النكاح على تعليم القرآن ، ونذكر ذلك كله هاهنا ، إن شاء الله .
23380 - فقال مالك في آخر هذا الباب : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار ، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع .
[ ص: 71 ] 23381 - قال أبو عمر : هذا قول مالك ، وأصحابه ، حاشا ابن وهب ، لا يجوز عندهم أن يكون صداق أقل من ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم من الورق كيلا ، أو قيمة ذلك من العروض التي يجوز ملكها .
23382 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز أقل من عشرة دراهم [ ص: 72 ] كيلا ، قياسا على ما تقطع فيه اليد .
23383 - وكذلك قاسه مالك على ما تقطع اليد عنده فيه .
23384 - وقال له الدراوردي : تعرقت فيها يا أبا عبد الله ؟ يقول : ذهبت فيها مذهب أهل العراق .
23385 - ولا أعلم أحدا قال ذلك بالمدينة قبل مالك .
23386 - واحتجوا لما ذهبوا إليه من ذلك ; بأن البضع عضو مستباح ببدل من المال ، فلا بد أن يكون مقدرا قياسا على قطع اليد .
23387 - واحتجوا أيضا بأن الله - عز وجل - لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء ، وأباحه لمن لم يجد طولا ، دل على أن الطول لا يجده كل الناس ، ولو كان الفلس والدانق والقبضة من الشعير ونحو ذلك طولا لما عدمه أحد .
23388 - ومعلوم أن الطول في معنى هذه الآية : المال . ولا يقع اسم مال عندهم على أقل من ثلاثة دراهم ، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج باليسير الذي لا يكون طولا .
23389 - قال أبو عمر : هذا كله ليس بشيء ; لأنهم لا يفرقون في مبلغ أقل الصداق بين صداق الحرة والأمة ، والله أعلم .
23393 - وما رووه عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : لا صداق أقل من عشرة دراهم ، فإنما يرويه جابر الجعفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي .
23394 - وهو منقطع عندهم ضعيف .
23395 - وقال ابن شبرمة : أقل المهر خمسة دراهم ، وفي ذلك تقطع اليد عنده .
[ ص: 74 ] 23396 - وعن النخعي ثلاثة أقاويل :
( أحدها ) : أنه كره أن يتزوج أحد بأقل من أربعين درهما .
23397 - وروي عنه أنه قال : أكره أن يكون مثل مهر البغي ، ولكن العشرة ، والعشرون .
23398 - ( والثالث ) : كقول أبي حنيفة : عشرة دراهم .
23399 - ويحتمل أن تكون أقوال النخعي في ذلك على سبيل الاختيار ; لأنه لا يجوز عنده أقل مما اختاره .
23400 - وكذلك مما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه كان يستحب أن يكون المهر خمسين درهما .
23401 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة : لا حد في مبلغ الصداق ، ويجوز بما تراضوا عليه من المال .
23402 - وهو قول ربيعة ، وأبي الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وابن [ ص: 75 ] جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد الزنجي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري .
23403 - كلهم يجيز النكاح بقليل المال ، وكثيره .
23404 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي يعجبه أن لا يكون الصداق أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ، ويجيزه بدرهم .
23405 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض .
23407 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة ، جاز أن يكون صداقا .
23408 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا حلت .
23409 - وأنكح ابنته بصداق ; درهمين من عبد الله بن وداعة السهمي .
23410 - وقال عبيد الله بن الحسن : الفلس صداق يجب به النكاح ، ولكني أستقبح صداق درهمين .
23411 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : يجوز [ ص: 76 ] النكاح على درهم .
23412 - وقال أبو الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب : المهر ما تراضى عليه الأهلون .
23413 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار .
23414 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت .
23415 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب صاحب مالك يستحب ألا ينقص الصداق من ربع دينار ، ويجيزه بدرهم ، وبنصف درهم .
23416 - وقد قال ابن القاسم : لو أصدقها درهمين ، ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم واحد .
23417 - حدثني أحمد بن سعيد بن بشر ، قال : حدثني ابن أبي دحيم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12508أبا بكر بن أبي شيبة يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم .
23418 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13270أحمد بن قاسم بن شعبان ، قال : حدثني سليمان بن زكريا ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15821خشيش بن أصرم ، قال : حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني عمر أن ابن موسى زكريا ، قال [ ص: 77 ] حدثني عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت .
23419 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني أبو الورد ، قال : حدثني أحمد بن محمد بن عبد الله اليسري ، قال : جاءنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقول : إن تراضوا على درهم في المهر فجائز .
[ ص: 78 ] 23424 - وهذا يشهد بصحة قول من قال : إن من وطئ جارية امرأته ، فهو زان ، وعليه الحد ، وسيأتي القول فيها بما للعلماء من التنازع في إيجاب الحد على الزوج إذا وقع عليها في موضعه ، إن شاء الله عز وجل .
23426 - فالظاهر من مذهب مالك أنها لا تملك منه قبل الدخول بها إلا نصفه ، وأن الصداق إذا كان شيئا بعينه ، فهلك ، ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه شيء ، ولا له عليها .
23428 - وقال بهذا طائفة من أصحاب مالك ، وقد روي عن مالك .
23429 - وقالت به أيضا طائفة من أصحابه تستحق المرأة المهر كله بالعقد .
23430 - واستدل القائلون بذلك بالموت قبل الدخول ، وأنه لا يستحق به الصداق كله .
[ ص: 79 ] 23431 - وكذلك وجوب الزكاة في الماشية إذا كانت بعينها ، ولا يقال للزوج : أد الزكاة عنها .
23432 - وكذلك تدخل بامرأتك . ولو كانت بينهما لم يجب عليها في أربعين شاة ، أو خمس ذود إلا نصف شاة ، فلما أوجب عليها شاة علم أنها كلها على ملكها .
23433 - وبهذا القول قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، واعتلوا بالإجماع على أن الصداق إذا قبضته المرأة أو كان معينا في غير ذمة الزوج .
23434 - وهكذا قبل الدخول كان منها ، وكان له أن يدخل بها بغير شيء .
23435 - واعتلوا أيضا بأن الصداق لو كان أبوها عتق عليها عقيب العقد ، ولم ينظر الدخول .
23436 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا ، واعتلالا في " التمهيد " .
23452 - وكان المهر مسكوتا عنه في الحديثين معا ; لأنه معهود معلوم أنه لا بد منه .
23453 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه : جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرا .
23454 - وقال إسحاق : هو نكاح جائز .
23455 - وكان أحمد يكرهه .
23456 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم .
23457 - هذه رواية المزني عنه .
[ ص: 83 ] 23458 - وروى عنه الربيع في " الموطأ " إنه إن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر مثلها ; لأن تعليم النصف لا يوقف على حده .
23459 - ومن الحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن قال بقوله ، أن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه ، فجاز أن يكون صداقا .
23460 - قالوا : ولا معنى لما اعترضوا عليه من دفع ظاهر الحديث من قوله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954738قد زوجتكها بما معك من القرآن " لأن ظاهر الحديث ، وساقته يبطل تأويله ; لأنه التمس فيه الصداق بالإزار ، وخاتم الحديد ، ثم تعليم القرآن ، ولا فائدة لذكر القرآن في الصداق غير ذلك .
23461 - وقد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13474محمد بن عمر بن لبابة ، قال : أخبرني مالك بن علي القرشي ، عن يحيى بن يحيى بن مضر حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في الذي nindex.php?page=hadith&LINKID=954741أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح بما معه من القرآن - أن ذلك في أجرته على تعليمها ما معه من القرآن .
[ ص: 84 ] 23462 - وقال ابن القاسم ، عن مالك : لا خير في هذا النكاح ، ويفسخ قبل الدخول ، ويكون لها بعد الدخول صداق المثل .
23463 - قال ابن القاسم : وكذلك من تزوج بقصاص ، وجب له عليها .
23464 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : النكاح جائز ، دخل أو لم يدخل .
23465 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف فيمن تزوج على خدمة سنة : إن كان عبدا ، فلها خدمته سنة ، وإن كان حرا ، فلها مهر مثلها .
23466 - وقال محمد : لها قيمة خدمته إن كان حرا .
23467 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن تزوجها على أن يحج بها ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، فهو ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة .
23468 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي النكاح جائز على الخدمة إذا كان وقتا معلوما .
23469 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكذلك كل عمل مسمى معلوم ، مثل أن يعلمها قرآنا ، أو يعلم لها عبدا عملا .
23472 - قال أبو عمر : المستحب عند مالك أن يكون ما يقدمه قبل الدخول ربع الدينار .
23473 - وهذا خلاف ما تأول عليه هذا القائل الحديث .
23474 - وأما أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيقولون في قوله : التمس شيئا ، وهل عندك من شيء تصدقها إياه .
23475 - قالوا : ويقتضي أن كل شيء وجده يكون ثمنا لشيء جاز أن يكون صداقا ، والله أعلم .
23476 - وفي هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وأخذ البدل على الوفاء به ونحو ذلك ; لأنه إذا جاز أن يكون مهرا جاز أن يؤخذ عليه العوض في كل ما ينتفع به منه .
[ ص: 86 ] 23477 - وإلى هذا المعنى ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وداود .
[ ص: 87 ] 23479 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11904أبو المتوكل الناجي ، nindex.php?page=showalam&ids=16030وسليمان بن قتة nindex.php?page=showalam&ids=12179وأبو نضرة ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
23480 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن خارجة بن الصلت ، عن عمه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
23481 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يجوز أن يؤخذ على تعليم القرآن أجر على كل من يسأل منه شيئا يقرأه ، وأن يعلمه لمن سأله ، إلا أن يضر ذلك به ويشغله عن معيشته .
23482 - واعتلوا بأحاديث مرفوعة كلها ضعيفة ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أبي جرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال هكذا : nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن حماد ، عن أبي جرهم . وغيره يرويه عن حماد ، عن أبي المهزم ، [ ص: 88 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
23483 - وأبو جرهم لا يعرفه أحد ، وأبو المهزم مجتمع على ضعفه . قال : قلت يا رسول الله ! ما تقول في المعلمين ؟ قال : درهمهم حرام وقولهم سحت ، وكلامهم ربا .
23497 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في كتاب الصلاة قول من جعل الأذان فرضا على الكفاية ، وفرضا متعينا ، وفرضا على الدار ، ومن جعله نافلة ، وجعل الأمر به ندبا ، ومن جعله سنة مؤكدة في الجماعة .
23499 - وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أولى ما تؤخذ عليه الأجرة أعمال [ ص: 91 ] البر ، وعمل الخير إذا لم يلزم المرء القيام بها لنفسه ، كمراقبة شهود الجماعة ، والتزام الإمامة ، والأذان في الصلاة ، وتعليم القرآن ، وما كان مثل ذلك .
23500 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15501الوليد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه سئل عن رجل أم قوما وأخذ على ذلك أجرا ؟ قال : لا صلاة له .
23501 - قال أبو عمر : كأنه قال : من أدى الفرض عن نفسه استحال أن يأخذ عليه عوضا ، ولذلك أبطل صلاته .