الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
23609 - قال مالك ، في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له : إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له . وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام . إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه . وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان [ ص: 114 ] صغيرا وكان في ولاية أبيه .


23610 - قال أبو عمر : لم يختلف مالك ، وأصحابه في الأب يزوج ابنه الصغير ، وله مال أن الصداق الذي يسميه أبوه في مال الغلام ، لا في مال الأب .

23611 - وسواء سكت عن ذلك ، أو ذكره ، إلا أن يضمنه الأب وبين ذلك ; لأن صمته لزمه إذا حمل عن ابنه ، وجعله على نفسه .

23612 - واختلفوا إذا لم يكن للابن مال :

23613 - فقال ابن القاسم : إذا لم يكن للابن مال ، فالصداق على الأب ، ولا ينفعه أن يجعله على الابن .

23614 - وقال أصبغ : أراه على الابن كما جعله .

23615 - وقال ابن المواز : هو على الأب ، إلا أن يوضح ذلك ويبينه أنه على الابن ، فلا يلزم الأب ، ويكون الابن بالخيار إذا بلغ ، فإذا دخل لم يكن عليه إلا صداق المثل .

23616 - وقال عيسى : بل الصداق المسمى .

[ ص: 115 ] 23617 - قال أبو عمر : لا معنى لصداق المثل هاهنا ; لأن المسمى معلوم ، [ ص: 116 ] جائز ملكه .

23618 - والصواب ما قاله عيسى - رحمه الله - على أصل مالك .

23619 - فقال سفيان : الصداق المسمى .

23620 - وقال الليث : إذا زوج ابنه الصغير ، وضمن عنه المهر ، فالصداق على الأب ، دينا في ماله ، وليس على الابن شيء منه .

23621 - وقال الحسن بن حي : إذا زوج ابنه الصغير ، ولا مال للصغير ، فالمهر على الأب .

23622 - وقال الشافعي في البويطي : إذا زوج ابنه الصغير ، وضمن عنه الصداق ، وغرمه ، لم يرجع به عليه ، وليس على الابن منه شيء ، وإذا جعله الأب على نفسه .

23623 - قال : وإن ضمن عن ابنه الكبير المهر رجع به إن كان أمره الكبير بالضمان عنه ، وإلا لم يرجع عليه بشيء ; لأنه متطوع .

23624 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا زوج ابنه الصغير ، وضمن عنه المهر جاز ، وللمرأة المهر عليه ، وعلى الابن ، فإن أداه الأب لم يرجع [ ص: 117 ] على الابن بشيء ، إلا أن يشهد أنه إنما يؤديه ليرجع به ، فيرجع ، فإن لم يؤده الأب حتى مات ، فللمرأة أن تأخذه من مال الأب إن شاءت ، وإن شاءت أتبعت الابن ، وإن أخذته من مال الأب رجع ورثة الأب على الابن بحصصهم .

23625 - وقال الثوري نحو ذلك ، إلا أنه لم يذكر إشهاد الأب عند الدفع أنه يرجع .

23626 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : لا يؤخذ الأب بصداق ابنه إذا زوجه فمات صغيرا ، إلا أن يكون الأب كفل بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية