23627 - قال
مالك ، في
nindex.php?page=treesubj&link=25864طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق : إن ذلك جائز لزوجها من أبيها ، فيما وضع عنه .
23628 - قال
مالك : وذلك أن الله - تبارك وتعالى - قال في كتابه :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إلا أن يعفون [ البقرة : 237 ] فهن النساء اللاتي دخل بهن
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته .
23629 - قال
مالك : وهذا الذي سمعت في ذلك ، والذي عليه الأمر عندنا .
23627 - قَالَ
مَالِكٌ ، فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25864طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ .
23628 - قَالَ
مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [ الْبَقَرَةِ : 237 ] فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي دُخِلَ بِهِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ .
23629 - قَالَ
مَالِكٌ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .