[ ص: 311 ] 24624 - قال مالك : والعبد مخالف للمحلل . إن أذن له سيده ثبت نكاحه . وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما ، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل .
24625 - قال أبو عمر : وأما نكاح المحلل فقد مضى القول بما للعلماء فيه من الاختلاف ومعاني أقوالهم فيما تقدم في هذا الكتاب .
24626 - وأما نكاح العبد بغير إذن سيده ، فجملة مذهب مالك وأصحابه فيه أنه نكاح موقوف على إجازة السيد ، فإن شاء أجازه ، وإن شاء فسخه .
24627 - وهو قول الليث ، والكوفيين ، إلا أنهم اختلفوا عن مالك فيما نذكره عنهم هنا إن شاء الله .
24631 - قال : ولو كان بيعا ، فقال أجزت ، بعد أن أنكر ، لم يلزم البيع .
24632 - قال : وقال مالك في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها : نكاحها باطل ، أجازه مولاها أو لم يجزه ; لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده ، والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها ، ولا على غيرها .
24633 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا بلغ السيد نكاح عبده ، وأجازه جاز ، وإن طلقها العبد قبل أن يجيز المولى لم يقع طلاقه ، وكانت مشاركة للنكاح .
24634 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يجوز نكاح العبد إذا أجازه المولى .
24635 - قال : وأحب إلي أن يستأنف .
24636 - وحكاه عن إبراهيم .
24637 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وداود بن علي : لا تجوز إجازة المولى . ولم يجزه لأن العقدة الفاسدة لا يصح إجازتها ، فإن أراد النكاح استأنفه على سنته .
[ ص: 313 ] 24638 - وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده .
24639 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ، ويحده .
24640 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أخذ عبدا له نكح بغير إذنه ، فضربه الحد ، وفرق بينهما ، وأبطل صداقه .
24641 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويرى عليه الحد ، ويعاقب الذين أنكحوهما .
24642 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954802أيما عبد نكح بغير إذن سيده ، فهو عاهر " .
[ ص: 314 ] 24643 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : هو نكاح حرام ، فإن نكح بغير إذن سيده ، فالطلاق بيد من يستحل الفرج .
24644 - قال أبو عمر : على هذا مذهب جماعة الفقهاء بالأمصار بالحجاز ، والعراق ، ولكن الاختلاف بين السلف في ذلك :
24646 - روي ذلك عن عمر من وجوه ، وعن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، ومكحول ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وغيرهم .
24647 - ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الطلاق بيد السيد .
24648 - وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وفرقة .
24649 - وهو عند العلماء شذوذ ، لا يعول عليه ، وأظن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تأول في [ ص: 315 ] ذلك قول الله ، عز وجل : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء [ النحل : 75 ] .
24650 - قال أبو عمر : قد روي عن جماعة من السلف أن للسيد أن يجيز نكاح عبده المنعقد بغير إذنه ، ولم يذكروا قربا ، ولا بعدا .
24651 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن هشام ، عن الحسن ، وعن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ، ثم أذن المولى ، فهو جائز .
24652 - وشعبة ، عن إبراهيم ، والحسن مثله .
24653 - وشعبة ، عن الحكم ، قال : إن أجازه المولى جاز .
24654 - قال : وقال حماد : يستأنف النكاح .
24655 - ومعمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : إن شاء السيد فرق بينهما ، وإن شاء أقرهما على نكاحهما .
24656 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده ، قالا : إن شاء سيده أجاز النكاح ، وإن شاء رده .