1106 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أنه قال : كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر ، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها . إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها .
1107 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن ، فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 323 ] عام الفتح . فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحا ، وما عليه رداء . حتى بايعه . فثبتا على نكاحهما ذلك .
24684 - فأما الكافر تسلم امرأته : ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الباب بيان السنة في ذلك ، وأنه أحق بامرأته ما كانت في عدة منه .
24685 - وإليه ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما في الوثني تسلم زوجته الوثنية ، أنه إن أسلم في عدتها ، فهو أحق بها ، كما كان nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، nindex.php?page=showalam&ids=28وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدتهما على [ ص: 324 ] حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب المذكور في هذا الباب .
24686 - وكذلك رواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، كما رواه عنه مالك ، سواء بمعنى واحد .
24687 - وروى معمر أيضا ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد أن nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح ، فركبت إليه امرأته ، فردته ، فأسلم ، وكانت قد أسلمت قبل ذلك ، فأقرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهما .
24688 - واختلف مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الوثنيين يسلم الرجل منهم قبل امرأته :
24689 - فذهب مالك إلى ما ذكره في هذا الباب من موطئه أنه تقع بإسلامه الفرقة بينه وبين امرأته إذا عرض عليها الإسلام ، ولم تسلم في الوقت .
24692 - واحتج بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة [ ص: 325 ] امرأته ، وكان إسلامه بمر الظهران ، ثم رجع إلى مكة ، وهند بها كافرة مقيمة على كفرها ، فأخذت بلحيته ، وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ، ثم أسلمت بعده بأيام ، فاستقرا على نكاحهما ; لأن عدتها لم تكن انقضت .
24693 - قال : ومثله nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته ، ثم أسلمت بعده ، فكانا على نكاحهما .
24696 - ثم بينت السنة أن مراد الله عز وجل من قوله هذا أنهم لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الثاني منهما في العدة ، واحتج بقصة nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
24697 - قال أبو عمر : أما قصة nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قد اختلف فيها .
[ ص: 326 ] 24698 - ذكر أبو داود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة . قال أبو داود : وحدثني محمد بن عمرو الرازي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13655سلمة بن الفضل ، قال أبو داود : وحدثني الحسن بن علي ، قال : حدثني يزيد . كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا .
24699 - قال محمد بن عمر في حديثه : بعد ست سنين . وقال الحسن بن علي : بعد سنتين .
24700 - فإن صح هذا ، فلا يخلو من أحد الوجهين : إما أنها لم تحض ثلاث حيض حتى أسلم زوجها ، وإما الأمر فيها منسوخ بقول الله عز وجل : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [ البقرة : 228 ] . يعني في عدتهن .
24701 - وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أنه عني به : العدة .
24702 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري - رحمه الله - في قصة زينب هذه : كان هذا قبل أن تنزل الفرائض .
[ ص: 327 ] 24703 - وقال قتادة : كان هذا قبل أن تنزل سورة ( براءة ) بقطع العهود بين المسلمين والمشركين .
24704 - قال أبو عمر : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب - رضي الله عنها - إلى nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ، وإذا كان هذا سقط القول في قصة زينب ، والحمد لله .
24705 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - مع علمه بالمغازي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد زينب ابنته إلى أبي العاص إلا بنكاح جديد .
24707 - وهذا كله يبين به أن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب إلى أبي العاص على النكاح الأول - أنه أراد به على مثل الصداق الأول ، إن صح .
24708 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عندنا صحيح ، [ ص: 328 ] والله أعلم .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خطبها إلى النبي - عليه السلام - فذكر لها النبي - عليه السلام - ذلك ، فقالت : أبو العاص يا رسول الله حيث علمت ، وقد كان نعم الصهر ، فإن رأيت أن ننتظره ، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك .
24710 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وأسلم nindex.php?page=showalam&ids=9809أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بالروحاء مقفل النبي - عليه السلام - من الفتح ، فقدم على جمانة بنت أبي طالب مشركة ، فأسلمت فأقاما على نكاحهما .
24711 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وأسلم nindex.php?page=showalam&ids=7839مخرمة بن نوفل ، nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبو سفيان بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام بمر الظهران ، وقدموا على نسائهم مشركات ، فأسلمن ، فأقاموا على نكاحهم ، وكانت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=7839مخرمة بن نوفل الشفا بنت عوف أخت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وامرأة nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام زينب ابنة العوام ، وامرأة أبي سفيان هند بنت عتبة بن ربيعة .
24712 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وكان عند nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية مع عاتكة بنت الوليد بن المغيرة آمنة بنت أبي سفيان بن حرب ، فأسلمت أيضا مع عاتكة يوم الفتح بعد nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، فأقاما على نكاحهما .
[ ص: 330 ] 24713 - قال أبو عمر : فهذه الأخبار كلها حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في الموضع الذي خالف فيه مالكا ، وقد ذكرنا حجة مالك .
24714 - فإن قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنها إذا أسلمت قبله خير زوجها ، فإن أسلم ، فهي امرأته ، وإلا فرق الإسلام بينهما .
24715 - قيل له : لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ولا اختلفت آثاره التي ذكرنا أن الرجل إذا أسلمت زوجته قبله كان أحق بها ما كان إسلامه في عدتها .
24716 - وهذا يبين لك أن قوله : يخير . ما دام في العدة ، لا في وقت إسلامه فقط .
[ ص: 331 ] 24718 - وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في " التمهيد " .
24719 - وفيه دليل على أن الإسلام منها لا يحرمها على زوجها الكافر إذا أسلم بعدها ، ما لم تنقض عدتها .
24720 - قال أبو عمر : وأما الكوفيون : سفيان ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، فإنهم قالوا في الكافرين الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام ، فإن أسلم ، وإلا فرق بينهما .
24722 - قال أبو عمر : فرقوا بين الحربيين ، والذميين ; لاختلاف الدارين [ ص: 332 ] عندهم .
24723 - وقالوا في الآثار التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن قريشا المذكورين ، ونساءهم كانوا حربيين .
24724 - قال أبو عمر : لا فرق بين الدارين في الكتاب ولا في السنة ، ولا في القياس ، وإنما المراعاة في ذلك كله في الديانات ، فباختلافهما يقع الحكم ، والله المستعان .
24725 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا أسلمت المرأة ، وأسلم هو في العدة ، فهي امرأته ، وإن أسلم بعد العدة ، فهي تطليقة ، وهو خاطب .
24726 - قال : والمجوسية ، والوثنية ، والكتابية في ذلك سواء .
24727 - قال أبو عمر : يعني أنه أحق بها ما كان إسلامه في العدة على ما جاء الخبر به عن صفوان ، وعكرمة ، وغيرهما ممن تقدم ذكره في هذا الباب .
24728 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي روايتان : ( إحداهما ) : مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في اعتبار العدة .
( والأخرى ) : مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبي حنيفة في عرض الإسلام على الزوج في الوقت ، فإن أبى وقعت الفرقة ، ولم يفرق بين الحربيين ، والذميين .
[ ص: 333 ] 24729 - وفي المسألة قول رابع في المجوسيين عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أيهما أسلم وقعت الفرقة بينهما ساعة الإسلام إلا أن يسلما معا .
24730 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن ، والحكم .
24731 - وأما اختلافهم في الصداق في هذا الباب :
24732 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن أسلمت ، وأبى ، فلها المهر إن كان دخل بها ، ونصفه إن لم يدخل ، وإن أسلم وأبت وهي مجوسية ، فلا مهر إن لم يدخل بها .
24733 - قال أبو عمر : لا خلاف [ أنه ] إذا دخل في وجوب المهر .
24734 - وأما اشتراطه المجوسية في تقدم إسلامه ، ولم يتقدم شرط ذلك في الكتابية ; لأن إسلامه لا يحرم عليه الكتابية ، ويحرم المجوسية .
24735 - وهذا أيضا صحيح ، لا خلاف فيه ، ولا مهر لها ; لأنه فسخ ليس بطلاق .
24736 - وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن مالك أنه قال : الأمر عندنا في [ ص: 334 ] المرأة تسلم ، وزوجها كافر قبل أن يدخل بها أنه لا صداق لها ، سمى لها ، أو لم يسم ، وليس لزوجها عليها رجعة ; لأنه لا عدة عليها .
24737 - قال : ولو دخل بها كان له عليها الرجعة إن أسلم في عدتها ، وكان لها صداقها كاملا ، فإن بقي لها عليه شيء من مهرها ، فلها بقيته ، أسلم في عدتها ، أو لم يسلم .
24738 - قال : وقال مالك في المجوسية ، يتزوجها المجوسي ، ثم يسلم أحدهما ، ولم يدخل بها - فرض لها أو لم يفرض لها : إنه لا صداق لها إن أسلمت قبله ، وأبى هو أن يسلم ، أو أسلم قبلها ، وأبت هي أن تسلم في الوجهين جميعا .
24739 - قال أبو عمر : قول مالك ليس عليها رجعة إن لم يسلم في عدتها بذلك أن أهل العلم ينزلون إسلامه ، أو إسلامها منزلة الطلاق ، يراعون في رجعته بعد الإسلام الدخول .
[ ص: 335 ] 24742 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المزني : فإذا أسلم الزوج قبل الدخول ، فلها نصف المهر إن كانت مجوسية ، أو وثنية ، وإن أسلمت هي قبله ، فلا صداق لها ; لأن الفسخ جاء من قبلها .
24743 - قال أبو عمر : لأنه لا عدة فيمن لم يدخل بها ينتظر إليها .
24753 - ومن رأى لها نصف الصداق زعم أنها فعلت فعلا مباحا لها يرضاه الله - عز وجل - منها ، فلما أبى زوجها أن يسلم كان كالمفارق المطلق لها ، فوجب عليه نصف الصداق .
24756 - وإن كانت مجوسية ، أو وثنية ; فوجه من قال لها نصف الصداق إن أبت من الإسلام ; لأنه المفارق لها بإسلامه ، وقد كانا عقدا نكاحهما على دينهما .
24757 - ومن قال : لا شيء لها ، فعله وقوله نحو ما تقدم ذكره ، لأنه فعل ما له فعله ، فلو أسلمت قرت معه ، فلما أبت كانت هي المفارقة ، وإنما جاءت [ ص: 337 ] الفرقة من قبلها ، فلا شيء لها من الصداق .
24758 - قال أبو عمر : زعم بعض الناس أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يذهب إلى أن الفرقة تقع بينهما بلا عرض إسلام ، ولا انتظار عدة .
24759 - وذكر ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
24760 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي ، عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : إذا أسلمت قبله خلعها منه الإسلام ، كما تخلع الأمة من العبد إذا عتقت .
24761 - وهذا جهل ; لأن الأمة تحت العبد ، لا تبين بعتقها منه إلا بعد التخيير لها ما لم يمسها .
24762 - وهذا يدل على أنها لم تبن منه .
24763 - وكذلك الكافرة إذا أسلمت لم تبن من زوجها ، ولو بانت ما عرض الإسلام عليه في الوقت ، ولا انتظر به في تخييره ، وعرض الإسلام عليه مضي العدة .
24764 - وهذا مع وضوحه قد روي منصوصا عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
24765 - ذكره عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران أن [ ص: 338 ] nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : وهي في العدة . فهو أحق بها .
24766 - وفي المسألة قول شاذ خامس ، روي عن عمر ، وعلي .